للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو رجل (١) وامرأتين، مِن قِبَل أن الشهادة حق، فلا يقوم بها إلا رجلان، أو رجل وامرأتان. وكذلك المرأة إذا كانت عندها شهادة فلا يقوم بها عنها إلا رجلان أو رجل وامرأتان. وإن شهد رجلان على شهادة رجلين فهو جائز؛ لأنهما يشهدان على شهادة كل واحد منهما.

والشهادة على الشهادة جائزة في حقوق الناس وفي كل شيء من الطلاق والعتاق والنكاح وغير ذلك ما خلا الحدود والقصاص.

ولو أن رجلاً شهد على شهادة رجل هو وآخر وشهد أحد هذين الشاهدين في ذلك الحق على شهادة نفسه كان ذلك باطلاً، مِن قِبَل أن هذا رجل واحد قد شهد على أمر واحد في مكانين.

وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين [في] (٢) كتب القضاة جائزة. وإن شهدا أن قاضي كذا وكذا ضرب فلاناً حداً في قذف فهو جائز، وليس هذا كالحد. وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين في النكاح والإحصان جائزة وفي النسب وفي الحقوق كلها.

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهد ثم خرس المشهود على شهادته أو عمي (٣) أو ارتد عن الإسلام أو ذهب عقله أو صار فاسقاً ثم شهد الشاهدان وهما عدلان وذلك كما وصفنا فإن شهادتهما (٤) لا تجوز، مِن قِبَل أن الشاهد (٥) لو شهد نفسه لم تجز (٦) شهادته.

وشهادة الشاهدين على شهادة الشاهدين في قضاء القاضي أو كتابه جائزة. بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تجوز (٧) على شهادة الرجل


(١) ع - أو رجل.
(٢) زيادة يقتضيها السياق. وقد ذكرها المؤلف فيما يأتي بعد عدة أسطر حيث كرر المسألة. وهي ثابتة في المبسوط، ١٦/ ١٣٨.
(٣) ع: أو أعمى.
(٤) م ع: شهادته.
(٥) ع: أن الشاهدين.
(٦) ع: لم يجز.
(٧) ع: لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>