للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان عصبة فلان الذي أعتق وعصبة فلان (١) المعتق فإني (٢) لا أجيز شهادتهما حتى ينسبا الذي أعتق وعصبته إلى أب واحد يلتقيان إليه. وإن لم يدركا ذلك لم يضرهما حتى يشهدا أن فلاناً أعتق فلاناً وهما يسمعان وأن المعتق مات وترك ابنه ثم مات ابنه ولا يعلمون له وارثاً غيره وأن فلاناً عصبة الذي أعتق (٣) ووارثه لا يعلمون له وارثاً غيره. فإذا شهدوا بذلك أجزت شهادتهم، ولست (٤) أكلفهم في المواريث أنه لا وارث له غيره، مِن قِبَل أن هذا غيب (٥) يحملهم القاضي عليه وهو يعلم أنهم قد شهدوا بما لا يعلمون. وإذا قالوا: لا نعلم له وارثاً غيره، فقد فرغوا من الشهادة. ولو شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثاً بأرض كذا وكذا (٦) غير فلان بن فلان أجزت ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إني لا أجيز ذلك حتى يقولوا مُبْهَمَةَ (٧) ذلك: لا يعلمون له وارثاً غيره. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين في الميراث والنسب والعتق أجزت ذلك. وقال أَبو يوسف ومحمد: شهادة الرجل في ذلك مع شهادة النساء جائزة.

ولو شهد شاهدان أن فلانة أعتقت فلاناً بمحضر منهما وهي تملكه ثم ماتت فلانة فورثها زوجها وابنها فلان لا يعلمان لها وارثاً غيرهما (٨)، ثم مات الابن فورثه الزوج وهو الأب لا يعلمون له وارثاً غيره، ثم مات المولى المعتق ولا يعلمون له وارثاً غير الزوج (٩) وفلان بن فلان وهو أخو (١٠) المرأة، وإن الميراث لأخي (١١) المرأة دون الزوج. إذا لم يكن للمرأة ولد ذكر صار ولاؤها لأخيها.


(١) ز: وعصب فان.
(٢) ز: فالى.
(٣) ز - أعتق.
(٤) ز: وليست.
(٥) ز: عيب.
(٦) ع: كذا كذا.
(٧) ز ع: متهمة.
(٨) ز: غيرها.
(٩) ع: لزوج.
(١٠) ز: أخ.
(١١) ز: لأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>