للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ادعى رجل داراً (١) في يدي رجل أنه اشتراها وأقام عليها شاهدين غير أنهما لا يعرفان الدار ولا الحدود ولا سميا (٢) من ذلك شيئاً فإن ذلك كله باطل لا يجوز؛ لأنهما شهدا على شيء مجهول. فإن قالا: قد سمى البائع والمشتري موضع الدار وحدودها ثم وصفوا ذلك وسموه فإن هذا جائز وإن كان الشهود لا يعرفون الدار بعد أن سموا حدودها. غير أني أسأل المدعي البينة على ما سمى الشهود من موضع الدار والحدود، فإن جاء بالشهود على ذلك قضيت بها له. وكذلك لو حدّدوها (٣) بثلاثة (٤) حدود. فإن حدّوها (٥) بحد واحد أو حدين ولا يعرفونها ولا حدودها فإن ذلك لا يجوز. وفيها (٦) قول آخر: إنها إذا كانت داراً مشهورة تنسب (٧) إلى شيء يعرف به فقالا: نشهد (٨) أنه باعه الدار التي يقال لها كذا وكذا في بني فلان وبني فلان، فإني أقضي بها له وإن لم يعرفها الشهود إذا كان شيئاً مشهوراً معروفاً يعرفه القاضي والناس. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا كان المشتري يجحد الشراء والبائع يدعيه فعليه (٩) من البينة مثل ما ذكرنا في جميع هذا، فهو بمنزلة دعوى المشتري، يجوز من ذلك ما يجوز له، ويبطل من ذلك ما يبطل عنه.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام عليها شاهدين أنها داره ابتاعها من فلان هذا وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره ابتاعها من فلان هذا الذي سمى ولم توقت (١٠) واحدة من البينتين (١١) وقتاً فهي للذي هي في يديه إلا أن يقيم الطالب البينة أنه أول. ولو كان الذي هي في يديه


(١) ز: دار.
(٢) ع: سيما.
(٣) ع: لو حدوها. حدّد الدار تحديدا، وحدّها حدا أي بين حدودها. انظر: مختار الصحاح، "حدد"؛ والمصباح المنير، "حدد".
(٤) م ع: بثلثه.
(٥) ع: حدودها. وانظر الحاشية السابقة.
(٦) ع: فيها.
(٧) ز: ينسب.
(٨) ز: يشهد؛ ع: أشهد.
(٩) م ز ع: عليه. والتصحيح من ب.
(١٠) ز ع: يوقت.
(١١) ز: من التبيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>