للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزكوا فإنه يفتحه بعد أن شهد على الكتاب والخاتم. فإن لم يكن في داخله اسم القاضي الذي كتب والمكتوب إليه فإنه لا يقبله. وإن كان فيه أسماؤهما بغير أسماء الآباء فإنه لا يقبله. وإن كان فيه أسماؤهما وأسماء الآباء فإنه يقبله. وقال أَبوحنيفة: لا أقبله حتى يشهدوا على ما في جوفه. وهو قول محمد.

وإن كان فيه كناهما (١) وليس فيه أسماؤهما فإنه لا يقبله إلا أن تكون الكنى (٢) مشهورة (٣) كشهرة أبي حنيفة. وإن كان فيه اسم أحدهما واسم أبيه وكنيته واسم الآخر (٤) وهو غير مشهور فإنه لا يجوز. ولو كان فيه اسم أحدهما واسم أبيه وكان اسم الآخر بغير اسم أبيه فإنه لا يجوز. وإن كان فيه "من فلان إلى ابن فلان" فإنه لا يجوز. ولو كتب اسم القاضي ونسبه إلى جده ولم ينسبه إلى أبيه لم يجز.

ولو لم يكن في داخل الكتاب الأسماء ولا الكنى وكان فيه: عافانا الله وإياك، فإنه لا يجوز. ولو كان على عنوانه أسماؤهما (٥) وأسماء آبائهما لم يجز إذا لم يكن في داخله.

ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله وهو في المصر معه: أصلح الله الأمير، ثم اقتص (٦) القصة والشهادة وجاء بكتابه ثقة يعرفه الأمير فإن أمضاه فهو جائز؛ لأنه في المصر. وأستحسن (٧) هذا. ولو كان في مصر آخر أبطلته ولم أنفذه حتى يكتب باسم الأمير واسم أبيه واسم القاضي واسم أبيه.

محمد عن حفص (٨) عن عامر (٩) الشعبي قال: كتب عمر بن


(١) ع: كتابهما.
(٢) ز: أن يكون الكاتب؛ ع: أن يكون الكتابة.
(٣) ز: مشهورا.
(٤) ع: الأخرى.
(٥) ز: أسماؤها.
(٦) ز ع: ثم اقبض.
(٧) ز: أستحسن.
(٨) ز: عن حفض.
(٩) م ز ع + عن. والتصحيح من البيان والتبيين للجاحظ، دار صعب، بيروت، د. ت، ١/ ٢٨٩؛ وأخبار القضاة لوكيع، عالم الكتب، بيروت، د. ت، ١/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>