للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الدين" (١) فإنه يجوز له ألف. وكذلك إن ادعى ألفاً (٢) وخمسمائة. وإذا ادعى الطالب ألفاً فقد أكذب شهادة الذي شهد بألف وخمسمائة.

وإذا ادعى رجل على رجل ديناً وأقام عليه شاهدين (٣) فشهدا عليه بإقراره بألف واختلفا في البلدان والأيام والشهور واتفقا في الألف فشهادتهما جائزة مِن قِبَل أنهما شهدا على الإقرار، ولا تبطل الشهادة إذا اتفقا على المال بعد أن يكون (٤) الاختلاف في الأيام والبلدان والشهور. وكذلك لو اختلفا في المنزل الذي كان فيه الشهادة. وكذلك لو قالوا: كنا جميعاً، فقال أحدهما: كنا في بيته، وقال الآخر: كنا في مسجد، أو قال أحدهما: كنا في الغداة، وقال الآخر: كان ذلك بالعشي، أو اختلفا (٥) في البلدان فقال أحدهما: كنا في بلد كذا وكذا، أو قال الآخر: كنا في بلد كذا وكذا،، والشهادة إقرار فإن شهادتهما جائزة إذا كانا عدلين؛ لأني لا أكلفهما حفظ الأيام والبلدان والأمكنة والشهور، إنما أكلفهم حفظ الشهادة بعينها. فإذا شهدا بها (٦) وهي إقراره لم يضرهما عندي لو اختلفا فيما سوى ذلك. أرأيت لو اختلفا في الثياب التي كانت عليهما أو على الطالب أو على المركب الذي كانا عليه (٧) واختلفا فيمن حضر ذلك معهما فقال أحدهما: كان معنا فلان، وقال الآخر: لم يكن معنا فلان، أكنت (٨) أبطل شهادتهما بهذا (٩)، فأنت تعلم من نفسك أنك تحفظ الشهادة وتذكرها ولا تحفظ (١٠) المجلس الذي كانت فيه ولا المركب ولا اللباس ولا من حضر ذلك ممن غاب عنه. وإن الشاهد لا يكلف حفظ هذا يوم يشهد، وليس هذا عليه.

وإذا شهد شاهدان على رجل بدين واختلفا (١١) فقال أحدهما: دينار،


(١) ز: بالذين.
(٢) م ز ع: ألف.
(٣) ع: بشاهدين.
(٤) م ز ع + إقرار.
(٥) م ز ع: واختلفا.
(٦) م ز: فإذا شاها؛ ع: فإذا شاهداها. ولفظ ب: فإذا بيتا الشهادة بعينها.
(٧) ع: عليها.
(٨) ز: أكتب.
(٩) ز: بهذه.
(١٠) ز: ويذكرها ولا يحفظ.
(١١) ع: وإن اختلفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>