للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه قد بقيت امرأتان شهادتهما تعدل نصف الشهادة. وينبغي في قياس قول أبي حنيفة أن يكون النصف على الرجل والمرأة أثلاثاً، على الرجل الثلثان، وعلى المرأة الثلث. ولو رجع الرجل والنسوة كلهم ضمن الرجل النصف وضمن النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمد، وفي (١) قياس قول أبي حنيفة يضمن (٢) الرجل خمسين والنسوة ثلاثة (٣) أخماس.

وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود (٤) عليه أنهما قد رجعا عن شهادتهما فأراد أن يستحلفهما فلا يمين عليهما في ذلك، ولا تقبل (٥) عليه بينة واحدة بذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو ادعى على أحدهما أنه رجع. وكذلك الشهود من أهل الذمة يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم ادعى أنهما قد رجعا عن شهادتهما وشهد عليهما مسلمان بذلك فإنه لا يقبل ذلك عليهما. وكذلك لو شهد أربعة من المسلمين على رجل مسلم بالزنى والإحصان فرجمه القاضي ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا عن شهادتهم أو شهد على واحد منهم لم يقبل ذلك. وكذلك لو كانوا شهدوا على حد قذف أو على حد (٦) سرقة أو على حد في خمر (٧) فأمضى القاضي ذلك ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا وهم يجحدون ذلك (٨) لم يجز ذلك عليهم. وكذلك لو كانوا شهدوا بقصاص في نفس أو فيما دونها فقضى بذلك القاضي ثم شهد شاهدان على رجوعهم فإن ذلك لا يقبل منهم.

ولو شهد شاهدان على ألف درهم (٩) فقضى بها القاضي ثم إنهما رجعا عن ذلك وأشهدا (١٠) بالمال على أنفسهما من قبل رجوعهما ثم جحدا ذلك فشهد الشهود عليهما بالرجوع عن (١١) شهادتهما وبالضمان فليس يقبل


(١) ع: في.
(٢) ع: أن على.
(٣) م ع: ثلثة.
(٤) ع: الشهود.
(٥) ز: يقبل.
(٦) ع + قذف أو على حد.
(٧) ع: على حد سرقة.
(٨) ع: بذلك.
(٩) ز: دراهم.
(١٠) ع: أو شهدا.
(١١) ز: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>