للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل فدخل معه في الصلاة (١)، أيكبر الرجل حين يدخل، أم ينتظر حتى يكبر الإِمام (٢)؟ قال: بل ينتظر حتى يكبر الإِمام، فإذا كبر الإِمام كبر (٣) معه (٤)، فإذا سلم الإِمام قضى ما بقي عليه قبل أن ترفع (٥) الجنازة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن يكبر الرجل حين يدخل في الصلاة ولا ينتظر الإِمام؛ لأن الإِمام في الصلاة.

قلت: أرأيت إماماً (٦) صلى على جنازة وفرغ وسلم وسلم (٧) القوم (٨)، ثم جاء (٩) آخرون بعد فراغ الإِمام من الصلاة (١٠)، أيصلون عليها جماعة أم وحداناً (١١)؟ قال: لا يصلون (١٢) عليها (١٣) جماعة ولا (١٤) وحداناً.

قلت: أرأيت إماماً (١٥) صلى على جنازة فكبر (١٦) تكبيرة واحدة وكبر معه القوم، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت معها، ودخل الذين جاؤوا بها مع القوم في صلاتهم، كيف يصنع الإِمام والقوم؟ قال: إذا فرغ الإِمام والذين كانوا معه من الصلاة على الجنازة الأولى قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية ما بقي عليهم من تكبير الجنازة الأولى (١٧)، ثم يستقبل الإِمام والقوم جميعاً الصلاة على الجنازة الثانية، ولا يحتسبون بما كبروا على الجنازة الأولى. قلت: لم؟ قال: لأنهم افتتحوا الصلاة على الجنازة الأولى فلا (١٨) يستطيعون أن يدخلوا معها جنازة (١٩) أخرى (٢٠) جاءت بعد ذلك. قلت: فإن افتتح


(١) ح - في الصلاة.
(٢) ح ي - حتى يكبر الإِمام.
(٣) ح - كبر.
(٤) ح: تبعه.
(٥) م: أن يرفع.
(٦) ح ي: الإِمام.
(٧) ي - وسلم.
(٨) ح - وسلم القوم.
(٩) ح ي + قوم.
(١٠) ح ي - من الصلاة.
(١١) ك ح ي: أو وحداناً.
(١٢) ك: لا يصلوا.
(١٣) ح ي - عليها.
(١٤) ح ي + يصلون.
(١٥) ي: إمام.
(١٦) ح: وكبر.
(١٧) ح ي - قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية ما بقي عليهم من تكبير الجنازة الأولى.
(١٨) ح ي: ولا.
(١٩) ح ي - جنازة.
(٢٠) م + جنازة؛ ح - أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>