للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيل أو وزن ضمنوا مثله إن كان مستهلكاً أو كان قائماً بعينه. ولو كان في ذلك (١) أمة فولدت بعد القضاء لم يضمنوا الولد ولا قيمته. وكذلك لو زادت في بدنها خيراً لم يضمنوا الزيادة. وكذلك لو نقصت أو ماتت فإنهم يضمنون قيمتها يوم قضى بها القاضي، فيضمنون من القيمة بقدر ما أخذت المرأة من ذلك.

وإذا (٢) مات رجل وادعى رجل أنه أوصى له بالثلث من كل شيء وأقام على ذلك شاهدين فقضى القاضي بذلك ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فهما ضامنان لذلك الثلث. وإن رجع أحدهما ضمن الراجع النّصف. وإن كان ذلك (٣) مستهلكاً فالقول في قيمته قول الضامن الذي رجع مع يمينه. فإن ادعى الورثة فضلاً فعليهم البينة، وعلى الشاهدين اليمين على ما ادعى الورثة من فضل قيمته إن لم يكن لهم شهود. وكذلك لو شهدا أنه أوصى له بالثلث في حياة الميت فلم يختصموا في ذلك حتى مات. ولو شهدوا بعد موته أنه أوصى بهذا الخادم لفلان وهو يخرج من الثلث فقضى بها القاضي ووطئها الموصى له فعلقت منه ثم رجعا عن الشهادة فإنهما (٤) ضامنان لقيمة الخادم، ولا يضمنان العقر ولا قيمة الولد. وإن كانت ميتة فالقول في قيمتها قول الشاهدين. وإن كانت حية فقال الشاهدان: قد زادت قيمتها وكانت يوم شهدنا أقل قيمة منها اليوم (٥)، فإنهما لا يصدقان (٦) على ذلك؛ لأن القيمة اليوم معروفة ولا يصدقان على النقصان، وهما ضامنان لقيمة اليوم. فإن أقام الشاهدان (٧) شهوداً على ذلك قبل منهما. فإن أقام الورثة البينة أن قيمتها يوم شهدا أكثر مما قال شهود (٨) الشاهدين فإنه يؤخذ بشهود الورثة؛ لانهم يدعون الفضل. وكذلك الهِبَة والصدقة والنحلى والعمرى والعطية.


(١) ع - ذلك.
(٢) ع: كان.
(٣) ع - ذلك.
(٤) ع: وإنهما.
(٥) ع: من اليوم.
(٦) ع: لا يضمنان.
(٧) م ز ع: الشاهدين.
(٨) م ز ع: الشهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>