للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان المشهود له مات فورث ذلك منه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين. فإن كانا أديا شيئاً رجعا به عليه. ولو كان للمشهود له وارث (١) مع المشهود عليه نظرت في حصة المشهود عليه من الميراث. فإن كان فيه وفاء بالقيمة فلا شيء على الشاهدين. وإن كانا أديا (٢) شيئاً رجعا به؛ لأن القيمة دين في مال المشهود له، يبدأ بها قبل الميراث، فإذا استوفاها فلا شيء له.

وإذا شهد شاهدان على طلاق رجلٍ امرأتَه لم يدخل بها وشهد آخران على طلاق (٣) وانه دخل بها ففرق القاضي بينهما وقضى عليه بالمهر ثم رجع أحد (٤) شاهدي الدخول وأحد (٥) شاهدي الطلاق فإن على شاهد (٦) الدخول ربع المهر، ولا ضمان على شاهد (٧) الطلاق؛ لأنه قد بقي رجلان يشهدان على شهادته. ولو رجع شاهدا (٨) الطلاق جميعاً كان عليهما وعلى شاهد الدخول الراجع ربع المهر أثلاثاً، وربع على شاهد الدخول وحده. ولو رجعوا جميعاً كان على شاهدي (٩) الدخول ثلاثة أرباع وعلى شاهدي الطلاق الربع (١٠). ولو لم يسم لها مهراً والمسألة على حالها ثم رجعوا جميعاً ضمن شاهدا (١١) الطلاق نصف المتعة، وشاهدا (١٢) الدخول بقية المهر.

ولو شهد شاهدان على مائتي درهم بعينها أنها لرجل وشهد آخران على إحدى المائتين أنها له فقضى القاضي بذلك كله ثم رجع أحد (١٣) شاهدي المائة لم يضمن شيئاً؛ لأنه قد بقي شاهدان يشهدان بمائة. وهكذا العبد والمهر والثوب. فإن كانت كل مائة في كيس على حدة فإن


(١) ع: وارثا.
(٢) ع - أديا.
(٣) ز: في طلاق.
(٤) م ز ع: إحدى.
(٥) م ز ع: إحدى.
(٦) م ز ع: على شاهدي.
(٧) م ع: على شاهدي.
(٨) ز: شاهد.
(٩) ع: على شاهد.
(١٠) ع - الربع.
(١١) م ز ع: شاهدى.
(١٢) م ز ع: وشاهدى.
(١٣) ز - أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>