للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذان (١) ابناي من هاتين الجاريتين، وجاء الغلامان والجاريتان يدّعون ذلك، فقضى القاضي بشهادة الشاهدين ثم إن الشاهدين رجعا في حياة الوالد، فإن الوالد يضمنهما قيمة الولدين وما بين قيمة الأمتين أمتين (٢) إلى قيمتهما أمي ولد. فإذا أخذ ذلك ثم مات المولى بعد ذلك ولا وارث له غير هذين الابنين فإن القاضي يقضي للشاهدين أن يأخذا من ميراث الوالد جميع (٣) ما أخذ منهما الوالد في حياته، ولا ضمان على الشاهدين لواحد من الولدين؛ لأن الشهادة قد كانت واحدة وقد ادعاها هذان الولدان (٤) جميعاً، فقد أبرآ الشاهدين من جميع ما شهدا به. وكذلك لو كانا شهدا في حياة الميت ورجعا بعد موته لم (٥) يضمنا شيئاً قليلأ ولا كثيراً. ولو كانا شهدا بعد موت المولى وقد ترك المولى أخاً هو (٦) وارثه لا وارث له غيره فقضى القاضي بشهادتهما وجعلهما ابنيه ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الولدين وقيمة الأمتين أمتين، والميراث كله للأخ، لأنهما استهلكا ذلك للأخ. ألا ترى أنهما شهدا على الأخ، وإنما قضى القاضي بشهادتهما عليه، فهما ضامنان له ما استهلكا.

وإن كان الشاهدان شهدا بذلك على الوالد في حياته والولدان (٧) صغيران فقضى القاضي بشهادتهما ثم كبر الولدان فصدق كل واحد منهما الشاهدين (٨) بما شهدا به (٩) له وكذبهما في إدخالهما صاحبه معه فإن الشهادة لا تنقض (١٠) بذلك. فإن رجع الشاهدان بعد ذلك عن شهادتهما والوالد حي غرمهما الوالد قيمة الولدين وما بين قيمة الأمتين أمتين إلى قيمتهما أمي ولد. فإذا أخذ ذلك ثم مات عتقت الأمتان وغرم


(١) ع: هذاان.
(٢) ز: الأميين أميين.
(٣) ع: جميعا.
(٤) ع: الوالدان.
(٥) ع: ولم.
(٦) ع: وهو.
(٧) ز: والوالدان.
(٨) ز ع: الشاهدان.
(٩) ع - به.
(١٠) ز ع: لا ينقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>