للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما كان الأمر إليهما في حياته، فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر (١) في هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا إلى الباقي منهما، يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفنا، فإن توفي الباقي منهما فالأمر في ذلك إلى الذي يوصي إليه الباقي منهما بهذه الصدقة، من ولد فلان بن فلان الموقف أو ولد ولده (٢) أو ولد فلان أبي (٣) الموقف أو ولده أبداً ما تناسلوا، إن كان فيهم رضى مأمون على ذلك لم يخرجهم الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لها، يبدأ في ذلك من ولد فلان الموقف وولد ولده أبداً ما كان فيهم رضى قبل [ولد] أبي (٤) فلان الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلوا، فإن لم يكن فيهم من يصلح لها فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة، يجعل هذه الصدقة إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف، يقوم مقام فلان وفلان الواليان (٥) في ذلك في جميع ما سمينا في كتابنا هذا، وللوالي (٦) الذي (٧) يصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الواليين (٨) من الولاية لهذه الصدقة، واليه إذا حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفنا، ومن جعلت إليه هذه الصدقة فهو فيها بمنزلة فلان وفلان الواليان في الولاية لها ويقوم في ذلك مقامهما، ويجوز له من ذلك ما كان يجوز لهما، وإن تناسختها الولاة والي بعد والي فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليان في الولاية في جميع ما سمينا ووصفنا يقوم في ذلك مقامهما، ويعمل في ذلك برأيه كما كانا يعملان، وما كان في ولد فلان بن فلان الموقف أو في ولد فلان بن فلان أبو الموقف أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا واحد (٩) يصلح لهذه الصدقة والقيام لأمرها لم يجعل (١٠) ذلك إلى غيرهم، فإن توفي الوالي لهذه


(١) ع - فالأمر.
(٢) ع - أو ولد ولده.
(٣) م ز ع: اْب.
(٤) م: أب (مهملة)؛ ز ع: أن.
(٥) م ز: الوليان.
(٦) م ز: وللولي.
(٧) م ز + الذي.
(٨) م ز: الوليين.
(٩) م ز ع: واحدا.
(١٠) ع + لم يجعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>