للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يخاصم فيه، فإن (١) ردها راد من قاض (٢) أو وارث لفلان الموقف أو غريم أو صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الموقف، يباع ذلك كله فيتصدق (٣) بثمنه بين من وصفنا على ما سمينا ووصفنا بقسمة الوالي لهذه الصدقة على ما أحب بين من سمينا في كتابنا هذا على ما سمينا ووصفنا، جائز ما صنع في ذلك من شيء من تفضيل لبعض (٤) على بعض أو غير ذلك، تصدق فلان الموقف لهذه الصدقة (٥) المحدودة في كتابنا هذا وقبض ذلك كله منه فلان وفلان ابْنَا (٦) فلان الواليان في حياة فلان الموقف في صحته وجواز من أمره في شهر كذا وفي سنة (٧) كذا، وقد كان فلان الموقف لهذه الصدقة أراد نقضها وإبطالها (٨) بعدما نقدها ودفعها إلى فلان وفلان الواليين (٩) لهذه الصدقة وقبضاها (١٠) منه، فخاصماه في ذلك إلى فلان بن فلان وهو يومئذِ قاضي (١١) كذا وكذا، فأنفذ (١٢) هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا على فلان بن فلان، وأمر فلاناً وفلاناً الواليين لهذه الصدقة أن ينفذا هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، وأبطل فلان وهو يومئذِ قاضي (١٣) بلد كذا وكذا كل حجة لفلان يحتج بها يريد بها إبطال هذه الصدقة، وأنفذها فلان القاضي على فلان وهو يومئذٍ قاضي (١٤) كذا وكذا، وشهد أعلى، فلان الموقف بجميع ما في هذا الكتاب وإقراره (١٥) فلان بن


(١) ع: فا.
(٢) م ز: من قاضي.
(٣) ز: فيصدق.
(٤) ع: بعض.
(٥) م هـ: الأرض؛ ز + الأرض.
(٦) مثنى ابن.
(٧) ع: من سنة.
(٨) وإنما يكتب هذا للتحرز من إبطال الوقف من قِبَل قاض يرى ذلك. انظر للشرح: المبسوط، ١٢/ ٤٥.
(٩) م ز ع: الوليين.
(١٠) ع: وقبضها.
(١١) ع: قاض.
(١٢) ع: فانفذه.
(١٣) ع: قاض.
(١٤) ع: قاض.
(١٥) م ز: ولقراره؛ ع: ولقرابة. والتصحيح مستفاد من كلام المؤلف في الصك التالي؛ ومن المبسوط، ١٢/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>