للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حقوقها وكل حق هو لجميعها داخل فيها وخارج منها، صدقة لوجه الله تعالى وطلب ثوابه (١) بتة بَتْلَة لا مَثْنَوِيَّة فيها ولا رجعة، موقوفة على أن تحبس (٢) أصلها لا تباع (٣) ولا توهب ولا تورث ولا تخرج إلى ملك أحد على وجه من الوجوه حتى يرثها الله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وعلى أن يتصدق بغلتها من ثمرتها وأجر بيوتها وأرضها وما يخرج الله تعالى منها وغير ذلك على وجوه غلتها كلها، ويسكن الدارين المحدودتين (٤) في كتابنا هذا أبداً، على أن يقسم ذلك ويقسط بين ولد فلان بن فلان الموقف لصلبه فيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من كان منهم يوم كانت هذه الصدقة ومن يكون، [يعطى] منها للغني والفقير في ذلك سواء لا يفضل فيه فقير لفقره ولا يُحْرَم غني لغناه (٥)، يكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين أبداً، فإن توفي أحد من ولد فلان الموقف لصلبه فنصيبه (٦) من هذه الغلة والسكنى التي تجري (٧) له لولده إن كان لهذا الميت، بينهم أيضاً للذكر مثل حظ الأنثيين أبداً، وكل ولد له توفي أيضاً وله ولد فنصيبه (٨) من هذه الغلة والسكنى لولده بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون هذا حال الولد وولد (٩) الولد وأولادهم أبداً ما تناسلوا، ومن كان من الولد وولد الولد وأولادهم أبداً ما تناسلوا له (١٠) زوجة فتوفي فلها من سهمه من هذه الغلة والسكنى الثمن أو الربع كميراثها الذي ترث (١١) من ماله ما أقامت فلم تتزوج (١٢)، فإن تزوجت فلا شيء لها إِلا أن تكون (١٣) من ولد ولد فلان الموقف أو من أولادهم أبداً ما تناسلوا فيكون لها نصيبها (١٤) الذي صار لها من والدها أو من والدتها لا


(١) ز: ثوابها.
(٢) ز: أن يحبس.
(٣) ز: لا يباع.
(٤) ز: المحدوديين.
(٥) ز: لغنائه.
(٦) ز: فنصبه.
(٧) ز: يجري.
(٨) ز: فنصبه.
(٩) م زف: ووالد.
(١٠) ف: وله.
(١١) ز: يرث.
(١٢) ز: يتزوج.
(١٣) ز: أن يكون.
(١٤) ز: نصبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>