للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدود هذه الضَّيْعة التي (١) تصدق بها فلان والثاني والثالث والرابع، تصدق بضَيْعته هذه المحدودة في كتابنا هذا بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطرقها ونخلها وشجرها وجميع نباتها (٢) وشربها ومسيل مائها وانهارها وسَوَاقيها ومَغَائِضها ومَرَافِقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها وكل حق هو لها داخل فيها وخارج عنها (٣)، وبكذا وكذا مملوكاً من رجال ونساء يعملون فيها، منهم (٤) مملوك يقال له فلان الفلاني وزوجته فلانة الفلانية، ومنهم مملوك آخر يقال له فلان الفلاني وزوجته يقال لها فلانة الفلانية وابنة فلان الفلاني، صدقة لوجه الله تعالى وطلب مرضاته بتّة بَتْلَة لا مَثْنَوِيّة فيها ولا رجعة، موقوفة على أن يحبس أصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد على وجه من الوجوه حتى يرثها الله رب العالمين الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، على أن يتصدق بغلتها من ثمرها (٥) وأجر بيوتها وأرضها وما يخرج الله تعالى منها على وجوه غلتها كلها، فيبدأ بحظ السلطان من ذلك كله من عُشْر أو خراج فيخرج من وسط الغلة، ثم يرفع الوالي لهذه الصدقة من الغلة في كل عام أبداً ما يكفي الأرض في عامها ذلك بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أَكَرَتِها وأجرائها في الحصاد والدِّيَاس وغير ذلك وما يصلحها من البذر وغيره، وأجاز فلان المتصدق لمن ولي هذه الصدقة بيع ما يرى من غلة هذه الأرض في كل سنة وأجاز له أن يأمر بذلك من أحب، جائزٌ ما صنع في ذلك في كل سنة من غلة هذه الصدقة بعد حظ السلطان من عُشْر أو خراج، ورِزْقُ الوالي لها في كل سنة كذا وكذا أبداً، ولكل والٍ (٦) ممّن (٧) وَلِيَها والٍ (٨) بعد والي فله من الرزق مثل (٩) ما للأول في كل سنة أبداً، ثم يرفع لهذه الصدقة مع ذلك ما يكفي الأرض لجميع مؤنتها من


(١) م ز: الذي.
(٢) م ف ز: بنائها.
(٣) ف: منها.
(٤) م ف ز: منهما.
(٥) م ز: من ثمرتها.
(٦) م ز: والي.
(٧) م ف ز: من.
(٨) م ز: والي.
(٩) ف - مثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>