للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره، فأما أن يخرج من ملكه إلى غير (١) ملك مالك غيره فهذا مما لا يجوز.

فقلنا لهم: أنتم تقولون (٢) مثل هذا، لا تجدون (٣) منه بداً (٤). أخبرونا عن رجل جعل أرضه مسجداً فبناها كما يبنى المسجد وجعلها لعامة المسلمين وأذن للناس في الصّلاة في ذلك (٥) المسجد، فأذن به المؤذن (٦) وأمَّ فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه (٧) وصلّى فيه المسلمون (٨) هكذا زماناً طويلًا، ثم أراد بعد ذلك أن يهدمه ويدخله في ملكه ويبيعه أله ذلك؟ قالوا: لا.

قيل لهم: فأخبرونا (٩) عن أرض المسجد وبنائه أخرج من ملكه أم هو في ملكه على حاله؟ قالوا: لو كان في ملكه لكان (١٠) له (١١) أن يبيعه ويهبه، وإن مات كان ميراثاً، ولكنه قد (١٢) خرج من ملكه، فلا تجوز (١٣) له فيه هبة ولا بيع ولا يورث.

قيل لهم: فحين أخرج من ملكه هل دخل في ملك أحد غيره؟ قالوا: لا. قلنا لهم: وكذلك الصدقة الموقوفة والخان والمقبرة، خرج ذلك (١٤) من ملكه فصار لا يستطيع بيعه ولا هبته ولا يكون ميراثاً، ولم يخرج إلى ملك أحد غيره. أخبرونا كيف فرقتم بين المسجد وبين هذه الأشياء التي وصفنا لكم وكل ذلك جُعِك دثه تعالى وطُلِب به ما عنده. أرأيتم لو أن رجلاً قال: فإني أجيز الخان وأرد المسجد فأجعله ميراثاً، وقال: إنِّي


(١) ز - غير.
(٢) ز: يقولون.
(٣) ز: لا يجدون.
(٤) ز: أبدا.
(٥) ف: في لك.
(٦) ف: المؤذنون.
(٧) ف - وأم فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه.
(٨) ف: الإمام.
(٩) ف: قيل لهم فأنتم فأخبرونا.
(١٠) ف - في ملكه لكان.
(١١) ف: لهم.
(١٢) ف - قد.
(١٣) ز: بجوز.
(١٤) ف - ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>