للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغسله (١) ما دام في أيديهم، فإذا دفن (٢) فلا آمرهم (٣) أن ينبشوا القبر.

قلت: أرأيت رجلاً (٤) مات فدفن ووجهه (٥) لغير القبلة، أو وضع على شقه الأيسر، أو جعل رأسه في موضع الرجلين، ثم ذكروا ذلك (٦) بعد ما فرغوا من دفنه، هل ينبشون (٧) قبره فيدفنونه (٨) على ما (٩) ينبغي له (١٠)؟ قال: لا، ولكنهم يدعونه كما هو. قلت: فإن كانوا قد وضعوا اللَّبِن ولم يُهَل (١١) التراب عليه بعد (١٢)؟ قال: ينزع اللبن، ثم يهيئونه (١٣) على ما ينبغي له (١٤). قلت: فهل يغسلونه إن لم يكن (١٥) غسل (١٦)؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا قد أهالوا عليه التراب؟ قال: يتركونه كما هو على حاله.

قلت: أرأيت القوم يسقط منهم الثوب (١٧) في القبر أو الشيء من متاعهم هل ترى بأساً بأن (١٨) يحفروا من التراب شيئاً (١٩) من غير أن ينبشوا الميت (٢٠)؟ قال: لا بأس بأن (٢١) يحفروا من التراب شيئاً فيخرجوا متاعهم.

قلت: أرأيت اللحد أتكره (٢٢) أن يجعل عليه (٢٣) رفوف (٢٤) خشب؟، قال: نعم، أكره (٢٥) ذلك.


(١) ك م - وقد صلوا عليه قال أمرتهم بغسله.
(٢) ح: دفنوه؛ ي: دفنوا.
(٣) ك م: فلا تأمرهم.
(٤) ي: رجل.
(٥) ي: فوجهه.
(٦) ح ي - ذلك.
(٧) ك م ح: هل ينبشوا.
(٨) ك: فيدفنوه؛ ح ي: ويدفنوه.
(٩) ح: كما.
(١٠) م - له؛ ي - أن يدفن.
(١١) ح ي: يهال.
(١٢) ح م - بعد.
(١٣) ي: ويهيئونه.
(١٤) في - له.
(١٥) م - يكن.
(١٦) ح؛ إن كان لم يغسل.
(١٧) ح؛ القوب.
(١٨) م في: أن.
(١٩) ي: شي.
(٢٠) ح ي: القبر.
(٢١) ح: أن.
(٢٢) م: أيكره؛ ح ي: هل يكره.
(٢٣) ح - عليه.
(٢٤) ك ي: دفوف؛ م: دفوق؛ ح: وقوف. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٩ ظ؛ والمبسوط، ٢/ ٧٤. والمقصود برفوف الخشب هنا ألواح اللحد. انظر: المغرب، "رفف".
(٢٥) ح ي + له.

<<  <  ج: ص:  >  >>