للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: نعم، على عاقلته خمسة آلاف درهم إلا عشرة دراهم يؤدونه إليه في ثلاث سنين. قلت: فإن كانت الجارية عنده قائمة بعينها إلا أنها قتلت رجلاً خطأً ثم إن مولاها قبضها من الغاصب ما حالها وحال الغاصب؟ قال: يقال لمولاها: ادفعها إلى أولياء القتيل أو افدها بالدية، فأي ذلك ما فعل رجع على الغاصب. قلت: أرأيت إن ماتت الجارية في يد الغاصب بعدما قتلت الرجل قبل أن يقبضها مولاها؟ قال: على الغاصب قيمتها لمولى الجارية، ثم يدفعها مولى الجارية إلى أولياء المقتول، ويقولون: هذه قيمة الجارية التي قتلت صاحبنا فنحن أولى بها، فإذا قبضوها قال مولى الجارية للغاصب: إن هذه القيمة لم تسلم لي للعمل الذي عملته جاريتي عندك، فتكون (١) عليه قيمة أخرى يسلمها (٢) للمولى.

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيخرجه فيسكنها فانهدمت الدار من غير عمله هل يضمن شيئاً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغيرها ولم يحولها عن حالها. وليس هذا كالدابة ولا كالجارية ولا كالعروض التي تحول من مكان إلى (٣) مكان. ألا ترى أن رجلاً لو دخل دار رجل بإذنه أو بغير إذنه فسقط منها حائط لم يضمن شيئاً. ولو ركب دابة رجل بغير إذنه فعطبت كان ضامناً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا غصب الدار وأخرجه منها وسكنها فخربت في يده ضمن قيمة ما خرب. قلت: فإن هدمها من عمله أو سكناه؟ قال: هو ضامن إذا هلكت أو (٤) انهدم منها شيء (٥) من ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل داراً وقبضها ثم باعها ثم أقر أنها داره بعدما باعها وليست لرب الدار بينة أنها داره هل على الغاصب ضمان؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغيرها ولم يخرجها من حالها (٦). وقال


(١) ر: فيكون.
(٢) ز: تسلمها.
(٣) م - إلى.
(٤) م ف ز - أو. والزيادة من ع.
(٥) م ف ز - شيء. والزيادة من ع.
(٦) م ز: عن حالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>