للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينقصه (١) فجاء رب الثوب فقال: أنا آخذ ثوبي وأضمن الغاصب ما نقص ثوبي، هل له ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فقطعه وخاطه جبة محشوة أو قباء محشواً أو قميصاً ثم جاء رب الثوب؟ قال: الغاصب ضامن لقيمة ثوبه يوم غصبه إياه، ولا سبيل لرب الثوب على الثوب، والثوب للغاصب؛ لأن هذا استهلاك.

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فتخرّق (٢) في يديه ثم جاء رب الثوب فقال: أنا أضمن الغاصب قيمة الثوب كله، هل له ذلك؟ قال: إن كان الخَرْق صغيراً أخذ ثوبه، وضمن الغاصب ما نقصه الخَرْق. وإن كان الخَرْق (٣) كبيراً فاحشاً قد أفسد الثوب كله فصاحب الثوب بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوبه كله وكان الثوب للغاصب، وإن شاء أخذ ثوبه وأخذ ما نقصه.

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل دابة منقطع يدها أو رجلها ثم جاء رب الدابة يطلب دابته؟ قال: الغاصب ضامن لقيمة الدابة؛ لأن هذا استهلاك الدابة كلها. ولا يشبه هذا الأول؛ لأن صاحب الدابة لا ينتفع بما بقي من الدابة، والغاصب هاهنا ضامن لقيمة الدابة كلها، والدابة للغاصب. قلت: وكذلك لو كانت بقرةً أو شاةً أو جزوراً منقطع رجلها أو ذبحها؟ قال: هذا والدابة سواء.

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل حنطة فطحنها؟ قال: على الغاصب حنطة مثل تلك الحنطة بكيلها لصاحب الحنطة (٤)، ويكون الدقيق للغاصب.

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل قُلْباً (٥) من فضة فاستهلكه؟ قال:


(١) ز: ينقضه.
(٢) ز: فيخرق
(٣) م ز + خرقاً.
(٤) ف - بكيلها لصاحب الحنطة.
(٥) القلب: هو السوار غير الملوي. وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>