للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أرأيت جارية قتلت قتيلاً (١) خطأ ثم ماتت؟ قال: ليس عليها شيء؛ لأن جنايتها كانت (٢) في رقبتها (٣)، فلما ماتت بطلت الجناية (٤). وهذا مخالف لموتها في يدي الغاصب؛ لأن القيمة حين أخذها رب الجارية من الغاصب كانت كأنها بعينها.

وقال أبو يوسف في رجل اغتصب من رجل شاة فذبحها ثم دفعها إليه مذبوحة بجلدها: إن عليه ما نقصها (٥). وذكر عن أبي حنيفة أنه قال: لا شيء عليه. قلت: فإن كان شواها ثم بعث بها إليه؟ قال: أما إذا شواها أو طبخها (٦) فهو متطوع في ذلك، وهو ضامن (٧).


(١) م: قتلا.
(٢) م: كان.
(٣) ز: خيانتها كانت في رقيتها.
(٤) ز: الخيانة.
(٥) م ز: ما نقضها.
(٦) ف: وطبخها.
(٧) م + ثم كتاب الغصب بحول الله وحسن معونته والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في جمادى الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ف + ثم كتاب الغصب بحمد الله وعونه والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلَّم؛ ز + ثم كتاب الغصب بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>