للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَقْلِب (١) رداءه في ذلك. وقَلْبُه (٢) أن يجعل الجانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. وإنما (٣) نتبع في (٤) هذه السنة والآثار المعروفة (٥). وليس يجب ذلك (٦) على من خلف (٧) الإِمام.

قلت (٨): أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإِسلام في ذلك؟ قال: ما أحب ذلك، ولا ينبغي لأهل الإِسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد من أهل الذمة. وبلغنا (٩) عن عمر بن الخطاب أنه نهى أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين؛ لأن السَّخْطَة تنزل عليهم (١٠)، فكيف أحضرهم (١١) دعاء المسلمين.

قلت: أرأيت الإِمام إذا خطب في الاستسقاء هل يجب على القوم أن يستمعوا وينصتوا؟ قال: نعم (١٢)، أحب إلى (١٣) أن يستمعوا وينصتوا، وليس بواجب مثل العيدين والجمعة (١٤). قلت: فهل يُخْرَج المنبر في العيدين


= شأن هذا قال له: أرسلني الأمير. قال فما شأنه لم يسألني؟ خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواضعًا متبذّلاً فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال سفيان: فلا ندري أصلى قبل أم بعد. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨. وانظر: المصادر السابقة.
(١) ي + الإمام.
(٢) ح ي: وتقليبه.
(٣) ي: فإنما.
(٤) ك م - في.
(٥) انظر المصادر السابقة.
(٦) ح ي - ذلك.
(٧) ح: خلفه.
(٨) ح - قلت.
(٩) في: بلغنا.
(١٠) عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السَّخْطَة تنزل عليهم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ١/ ٤١١؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٩/ ٢٣٤.
(١١) ح ي: نحضرهم.
(١٢) ك م - نعم.
(١٣) ي: أحب لهم.
(١٤) ح ي: مثل الجمعة والعيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>