للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها فلم تر فيها دماً هي أيام (١) الحيض، وما سوى ذلك استحاضة.

ولو أن امرأة كان حيضها أول الشهر ثلاثة أيام من كل شهر، فرأت الدم يومين، وانقطع يوماً (٢)، فلم تزل (٣) كذلك، فإن محمداً قال: خمسة أيام من كل شهر حيض، وما سوى ذلك استحاضة؛ لأني لو لم أجعل اليومين الرابع والخامس حيضاً لم يكن ما قبلهما حيضاً. فأجعلهما وما قبلهما حيضاً؛ لأنها حين لم تر في أيامها من الدم ما يكون حيضاً ولم ينتقل إلى أيام مثلُها يكون (٤) حيضاً فصار الدمان لا يكون أحدهما حيضاً إلا بصاحبه جعلناهما جميعاً حيضاً، وجعلنا ما سواهما من الدم غير حيض. فكان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر: اليومين الأولين، واليوم الذي رأت فيه الطهر، واليومين اللذين رأت فيهما الدم الرابع والخامس. ولو رأت يومين من أول الشهر حيضاً، ويوماً طهراً، ثم مد بها (٥) الدم شهراً، كانت ثلاثة أيام من أول الشهر غير حيض: الثلاثة الأيام التي كانت تقعد. وثلاثة أيام بعدها من الدم (٦) الثاني حيض؛ لأنها حين لم تر في أيامها التي كانت تقعد (٧) من الدم ما يكون حيضاً، ورأت بعدها دماً متصلاً مثله يكون حيضاً دون الدم الذي قبله، كان هذا حيضاً مكان الحيض الأول، فكان ثلاثة أيام من أول الدم الثاني حيضاً، وما سوى ذلك استحاضة. وهذا قول محمد. ولو أنها رأت في أول الشهر يوماً حيضاً ويوماً طهراً، ثم رأت ثلاثة أيام دماً، ثم


(١) ق: يام.
(٢) ط + ثم رأت دماً. وقال المحقق الأفغاني: ساقط من الأصول ولا بد منه. لكن معنى الزيادة التي زادها مفهوم من قول المؤلف: فلم تزل كذلك، أي رأت الدم يومين والطهر يوماً ثم رأت الدم يومين والطهر يوماً وهكذا إلى آخر الشهرة ويفهم ذلك من قول المؤلف أيضاً في آخر المسألة: واليومين اللذين رأت فيهما الدم الرابع والخامس. وقال الحاكم: وإن كان حيضها ثلاثة أيام من أول كل شهر فرأت يومين دماً ويوماً طهراً ويومين دماً ويوماً طهراً شهرا فخمسة أيام من أول شهر حيض في قول محمد. انظر: الكافي، ١/ ٣٠ و.
(٣) ق: يزل.
(٤) ك: تكون.
(٥) ق: مدها.
(٦) ط: من اليوم. ولعله خطأ مطبعي.
(٧) ق: يقعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>