للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم مد بها هكذا، فسبعة (١) أيام من أول ذلك حيض؛ لأن الدمين اللذين في السبع أكثر مما بينهما من الطهر (٢).

ولو رأت الدم يوماً، والطهر أربعاً، والدم يومين، والطهر أربعاً، ثم مد بها الطهر، لم يكن هذا بحيض؛ لأنها رأت الدم في العشر أقل من الطهر الذي بينهما.

ولو رأت الدم أول ما رأته يومين، والطهر أربعاً، والدم يومين، والطهر أربعاً، ثم مد بها هكذا، فالحيض ثمان من أول ما رأت ذلك؛ لأن الدمين مثل الطهر الذي (٣) بينهما، فذلك حيض كله.

وقال محمد في امرأة كان حيضها خمساً في أول كل شهر، فرأت الدم يومين في أول أيام حيضها، ثم انقطع عنها الدم، فرأت الطهر خمسة أيام، ثم رأت الدم كمال العشر، ثم انقطع: فذلك حيض كله؛ لأنها رأت الدم في العشر مثل ما بين الدمين من الطهر، فذلك حيض كله. ولو كان الدم مد بها حتى جاوزت العشر، فرأته يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، ثم انقطع، فحيضها هذه الخمسة الأيام الآخرة التي رأت فيها الدم، واليومان الأولان والخمسة الطهر التي بعدهما (٤) ليس شيء من ذلك بحيض (٥). فإن جاوز الدم بعد العشر ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر من ذلك، فخمسة (٦) أيام من أول الدم الآخر حيض، وما سوى ذلك استحاضة من اليومين الأولين والأيام الآخرة؛ لأن أيامها خمسة أيام، فلا تتحول (٧) عن الخمسة أيام وإن كانت قد تحولت عن موضعها الأول.

وقال محمد (٨) في امرأة أول ما رأت الدم رأت يوماً دماً ويومين


(١) ق: تسعة.
(٢) م: من الدم.
(٣) م - الذي.
(٤) جميع النسخ: بعدها. والتصحيح من ط. ـ
(٥) جميع النسخ: ليس بشيء من ذلك حيض. وانظر: ١/ ٩٨ و، ٩٩ و.
(٦) م: بخمسة.
(٧) ق: يتحول.
(٨) ق - محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>