للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يراجعها؛ فإن قلتم: لا؛ لأن طهرها كان انقطاع الدم، وانقطاع الدم من النصرانية طهر، فما تقول في نصرانية انقطع عنها الدم وزوجها مسلم ثم إنها أسلمت هل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؛ فإن قلتم: لا يطأها، فهي (١) قد صارت طاهراً بانقطاع الدم وقد ذهب الحيض؛ فإن (٢) قلتم: يطأها، فهل تقرأ (٣) القرآن هذه؟ وهل يستقيم أن تصير (٤) هذه طاهراً بانقطاع الدم وهي نصرانية ويحل لزوجها أن يطأها، فإذا أسلمت عادت حائضاً لا يحل لزوجها أن يطأها حتى تغتسل وكان وطؤها (٥) له حلالاً قبل أن تسلم؟ (٦) فمن أين يحرمه الإِسلام؟ وهل تشبه هذه المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض ولم تجد الماء فتيممت وصلت وحل لزوجها أن يطأها، ثم إنها قدرت على الماء ووجب عليها أن تغتسل، وقد كان وطؤها (٧) حلالاً قبل أن تجد الماء؟ فكيف يَحْرُمُ ذلك بعد ما وطئها؟ وهل تشبه هذه النصرانية التي قبلها؟ أرأيت النصرانية الأولى لو رأت طهرها ذلك في ليلة من رمضان، وعليها من الليل قدر ما تغسل بعض جسدها ثم تصبح وقد بقي عليها شيء، فأسلمت قبل الصبح، فقد حَفِظْتُ عندي في هذا أن صومها تام، فإن غسلت بعض جسدها نهارًا أتقضي صوم ذلك اليوم؛ لأنك زعمت أن طهرها كان انقطاع الدم، ولم يكن طهرها الغسل. فهل كان لزوجها أن يطأها لأنها طاهر حيث انقطع الدم (٨) وهي نصرانية قبل أن تغتسل؛ فإن قلت: لا يطأها، فما فصل ما بين الصوم والوطء في هذا؟ قال: انقطاع دم النصرانية طهرها، يطأها زوجها بعد الإِسلام قبل أن تغتسل. وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها (٩) عليها بعد انقطاع الدم في الحيضة الثالثة. والمتيممة إذا صلت بتيممها حل لزوجها أن يطأها، ولكنها تقرأ القرآن ما لم تجد الماء، فإذا تيممت وصلت ووجدت الماء وجب عليها الغسل، فلا تقرأ القرآن حتى


(١) جميع النسخ وط: وهي.
(٢) ق: وإن.
(٣) ق: يقرأ.
(٤) ق: أن يصير.
(٥) ق: وطها.
(٦) م: أن يسلم.
(٧) ق: وطها.
(٨) م - الدم.
(٩) ط + بعد الإِسلام قبل أن تغتسل وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>