للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ستين. فإذا زادت واحدة ففيها جَذَعَة (١) إلى خمس وسبعين. فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة أو اثنتين (٢) أو ثلاثاً أو أربعاً فليس في الزيادة شيء. فإذا كانت خمساً وعشرين (٣) ومائة ففي الخمس شاة (٤)، وفي العشرين ومائة (٥) حقتان إلى تسع وعشرين ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقتان وشاتان إلى أربع وثلاثين ومائة. فإذا كانت خمساً وثلاثين ومائة ففيها حقتان وثلاث شياه إلى تسع وثلاثين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى أربع وأربعين ومائة. فإذا كانت خمساً وأربعين ومائة ففيها حقتان وابنة مخاض إلى تسع وأربعين ومائة. فإذا كانت مائة وخمسين ففيها ثلاث حِقاق. أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك (٦). فإذا زادت على الخمسين ومائة شيئاً فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين زادت على المائة والعشرين (٧). فإذا زادت أربعاً فليس في الأربع شيء حتى تبلغ خمساً، ففيها شاة وثلاث حقاق إلى تسع. فإذا كانت عشراً ففيها شاتان وثلاث حقاق إلى أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وثلاث حقاق إلى تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة مع ثلاث حقاق إلى أربع وعشرين. فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيه ابنت مخاض مع الثلاث حقاق إلى أن تبلغ الزيادة خمساً وثلاثين. فإذا كانت ستًا وثلاثين (٨) ففيها ابنة لبون مع ثلاث حقاق إلى (٩) خمس وأربعين. فإذا زادت واحدة


(١) الجذعة من الإبل ما دخلت السنة الخامسة. انظر: المغرب، "جذع".
(٢) ك ق: أو ثنتين.
(٣) ق: وعشرون.
(٤) م: سياه.
(٥) ق: والمائة.
(٦) رواه الإِمام محمد في الآثار عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود. انظر: الآثار له، ٥٦. ورواه أبو يوسف عن إبراهيم. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١/ ٨٥. وقد روي بعضه مرفوعاً عن أنس - رضي الله عنه - انظر: صحيح البخاري، الزكاة، ٣٨؛ وسنن أبي داود، الزكاة، ٥. وروي كذلك عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: سنن الترمذي، الزكاة، ٤.
(٧) ك: وعشرين.
(٨) ق - فإذا كانت ستا وثلاثين.
(٩) ق: وإلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>