للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أيأخذ مما في يدي المشتري؟ قال: ما أستحسن ذلك.

قلت: أرأيت الرجل تجب (١) في إبله الصدقة فتَنْفُقُ (٢) كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن نَفَقَ بعضها وبقي بعض وهي أربعون من الإبل، وكان الذي هلك منها عشرون، وبقي عشرون؟ قال: عليه الصدقة في هذه العشرين أربع من الغنم، وليس عليه فيما مات وهلك شيء؛ لأنه لم يستهلكها (٣) هو. قلت: أرأيت إن كان حبسها بعد ما وجب فيها الزكاة حتى ماتت (٤) أَمَا تراه ضامنًا (٥) لما مات بحبسه إياها؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل تكون (٦) له الإبل فيعجل زكاتها أو يعطي منها زكاة سنين (٧) ويعجل ذلك، هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم، يسعه هذا كله.

قلت: أرأيت الرجل تكون (٨) له الإبل والجواميس والبقر والغنم والخيل قد اشتراها للتجارة، أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البَرِّيّة ترعى وقد اشتراها للتجارة؟ قال (٩): يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن كانت أربعين شاة وهي لا تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها، أو خمس من الإبل وليس له مال غيرها وهي لا تساوي مائتي درهم (١٠)، أو ثلاثين (١١) من البقر وليس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها للتجارة. قلت: فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر أو أربعاً (١٢) من الإبل وليس من هذا شيء إلا يساوي (١٣) مائتي درهم، وهو


(١) ق: يجب.
(٢) نَفَقت الدابة نُفُوقاً أي: ماتت. انظر: القاموس المحيط، "نفق".
(٣) ق: لم تستهلكها.
(٤) م ق: حتى مات.
(٥) ق: ضامتا.
(٦) ق: يكون.
(٧) ق: ستين.
(٨) ق: يكون.
(٩) م: وقال.
(١٠) م: د رهما.
(١١) ق: وثلاثين.
(١٢) جميع النسخ: أو أربع.
(١٣) م: لا يساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>