للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل يكون له الغنم التي تجب في مثلها الزكاة، إذا كان قبل الحول بيوم ورث إبلاً، أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة، أيزكيها مع غنمه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له غنم لا تجب في مثلها الزكاة، وورث إبلاً، أو اشتراها أو وهبت له، أو كانت له إبل فأصاب غنماً على ما وصفت لك، أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟ (١) قال: لأن هذا مخالف للمال الذي عنده، وعلى هذا - إذا حال عليه الحول من يوم قبضها أو ملكها- الزكاة إذا كان يجب في مثله الزكاة.

قلت: أرأيت الرجل يكون له الغنم بالكوفة، أو بمصر من الأمصار، أو بمدينة من المدائن، يعلفها (٢) ويشرب ألبانها، أو يعلفها (٣) في بيته ويصيب من ألبانها، فكيف إن كان هذا كله في غير مصر، أو كان (٤) هذا كله في البَرِّيّة أو في السواد وكان يعلفها؟ قال: ليس في شيء مما وصفت صدقة.

قلت: أرأيت (٥) الرجل تكون له الغنم السائمة ذُكُورَة (٦) كلها هل فيها صدقة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل تكون له الغنم فإذا خاف أن تجب فيها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو ببقر أو بدراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول (٧) وهي عنده. قلت: فإن باع ذلك بغنم قبل أن تجب عليه صدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: ليس (٨) عليه شيء، وهذا والباب الأول سواء.

قلت: أرأيت المرأة تزوج على غنم تجب (٩) في مثلها الزكاة، فلا


(١) ك ق: ولم.
(٢) م: يعلقها.
(٣) م: ويعلقها.
(٤) م + أو بان كان.
(٥) ق - أرأيت.
(٦) ك ق: ذكور. ذُكُورَة جمع ذَكَر. انظر: القاموس المحيط، "ذكر".
(٧) ق: حول.
(٨) م - ليس.
(٩) ق: يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>