للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت التاجر يكون له المال، ويكون عليه المال، كيف يصنع إذا حال عليه الحول؟ قال: يقوم كل مال للتجارة وكل مال عليه، فإن كان المالان سواء أو كان الذي عليه من الدين أكثر فليس عليه زكاة، وإن كان ماله أكثر مما عليه من الدين بمائتي درهم فصاعداً، أو بعشرين مثقالاً من ذهب فصاعداً، زكى هذا الفضل الذي فضل عما عليه من الدين. قلت: فإذا كان له ألف درهم دين لا يقدر عليها، وما في يديه فهو كفاف بما عليه؟ قال: ليس عليه في الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف. قلت: فإذا أخذها بعد سنين؟ قال: يزكيها للسنة الأولى خمساً وعشرين درهماً، فهذه زكاة الألف، ويزكي السنة الثانية ألفا غير خمسة وعشرين. قلت: فإن توالت عليه (١) سنون زكى لأول سنة ألفاً كاملاً، ثم ينقص في كل سنة تلك الزكاة التي زكى أبداً كذلك حتى تنقص من مائتي درهم؟ قال: نعم.

وليس في أقل من مائتي درهم زكاة ولا صدقة. فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وما زاد على المائتين فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهماً. فإذا بلغت مائتي درهم وأربعين درهماً ففي المائتين (٢) خمسة دراهم، وفي الأربعين درهم. وكذلك (٣) بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٤). وبه كان يأخذ أبو حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين شيء فبحساب ذلك. وكذلك (٥) بلغنا عن علي بن أبي طالب (٦).


(١) م - في.
(٢) ك م: ففي المائتي. والتصحيح من ج ر.
(٣) ك ق: كذلك.
(٤) أما النصاب ومقدار الزكاة فقد روي مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري، الزكاة، ٣٢، ٣٨؛ وصحيح مسلم، الزكاة، ١. وانظر: الدراية لابن حجر، ١/ ٢٥٧. وروي عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٥٦. وانظر: نصب الراية، ٢/ ٣٦٧؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٥٨.
(٥) ك ق: كذلك.
(٦) روي في آخر حديث علي: فما زاد فبحساب ذلك. انظر: سنن أبي داود، الزكاة،. وعن علي وابن عمر موقوفاً مثله. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٨٨، ٩٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>