للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا منذ أشهر؟ قال: لا يلتفت إلى قوله، ويأخذ منه العشر.

قلت: أرأيت إن كان أهل الحرب يأخذون من تجار المسلمين الخمس؟ قال: إذن يؤخذ من تجارهم الخمس. قلت: فإن كان أهل الحرب يأخذون من تجار المسلمين ربع العشر؟ قال: إذن يؤخذ من الحربي ربع العشر. قلت: فإنما يأخذ ما يأخذ أصحابه من تجار المسلمين؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يكن (١) يعلم كم يأخذ أصحابه من المسلمين؟ (٢) قال: إذن يؤخذ منه العشر، بلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب (٣).

قلت: إن كان مع الحربي رقيق فقال: هم أولادي وأمهات أولادي، أيؤخذ عشرهم؟ قال: لا، ولكن يكف عنه إذا قال ذلك.

قلت: أرأيت الرجل النصراني يمر ببضاعة فيقول: هذه بضاعة لرجل مسلم أو لنصراني، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت العبد يمر بمال مولاه يتجر فيه أتؤخذ منه الصدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كان مولاه حاضراً أخذت منه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد نصرانيًا ومولاه مسلم أو كان العبد مسلماً ومولاه نصراني فإنما ننظر إلى المولى، فإن كان مسلماً شاهداً أخذ منه زكاة المسلمين، وان كان نصرانياً شاهداً أخذ منه مثل ما يؤخذ من الذمي؟ قال: نعم. قلت: وإن كان المولى غائبًا لم يؤخذ منه شيء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يمر ومعه مال مضاربة أتؤخذ (٤) منه الصدقة؟ قال: لا يؤخذ منه شيء. قلت: وكذلك الأجير يمر بمال أستاذه؟ قال: نعم. قلت: ويكون هذا مثل صاحب البضاعة؟ قال: نعم. قلت: وتزكيه (٥) بربع العشر إن كان مسلماً، وإن كان


(١) ك - يكن، صح هـ.
(٢) ك: يأخذ من أصحابه المسلمين؛ م ق: يأخذ من أصحاب المسلمين.
(٣) وصله الإِمام محمد في الحجة، ١/ ٥٥٢ - ٥٦٠. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ٩٠؛ والمصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٣٧٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤١٧. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣٧٩/ ٢؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٦١.
(٤) ق: أيؤخذ.
(٥) ك ق: أفيزكيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>