للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أرأيت الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه وينوي أن يكون من زكاة ماله، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: فعليه أن يزكي ذلك الدين مع ماله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه. قلت: أرأيت إن قبضه ثم تصدق به عليه هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يعطي الرجل (١) مالاً مضاربة فربح (٢) فيه المضارب، على من يكون (٣) زكاة المال وزكاة الربح؟ قال: على رب المال زكاة المال وحصته من الربح، وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا وصل إليه إن كان يجب في مثله الزكاة، وإن كان لا يجب في مثله (٤) الزكاة وليس له مال غيره فليس عليه فيه شيء. قلت: فإن كان له مال غير ذلك؟ قال: يضمه إلى ماله فيزكيه معه.

قلت: أرأيت الرجل يكون (٥) له المال فإذا حال عليه الحول هلك بعضه بعد ما وجب عليه فيه الزكاة، أعليه (٦) أن يزكيه كله، أو يزكي ما بقي عنده من المال؟ قال: ليس عليه أن يزكي ما هلك، وعليه أن يزكي ما في يده، ولا يزكي ما هلك منه. قلت: وكذلك إن سرق (٧) بعضه أو غصبه منه إنسان فذهب به؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة من أهل الحرب تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصبي من أهل الحرب (٨) يمر مع (٩) عمه ومعه مال (١٠) للتجارة ويقيم البينة أنه مال هذا الصبي؟ قال: نعم،


(١) م - يعطي الرجل.
(٢) ق: فيربح.
(٣) م - يكون.
(٤) ك: في مثل.
(٥) ق: تكون.
(٦) ق: أغليه.
(٧) ق: إن شرق.
(٨) م - تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب.
(٩) م + العاشر.
(١٠) ك - للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب يمر مع عمه ومعه مال، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>