للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم النخعي أنه قال في الخمر يمر بها الذمي على العاشر: يأخذ نصف عشر قيمتها (١).

قلت: وإذا (٢) مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم يعشر الخنازير وأخذ عشر (٣) قيمة الخمر منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر بها وهي له أيعشرها؟ (٤) قال: لا.

قلت: أرأيت رجلاً كانت عنده (٥) مائتا درهم (٦) فمكث أشهراً ووهبها لرجل ودفعها إليه، ثم رجع فيها الواهب بعد (٧) ذلك بيوم، فحال الحول عليها من يوم ملكها، هل عليه فيها زكاة؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول من يوم (٨) رجع فيها. قلت: ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول من يوم ملكها؟ قال: لأنها قد خرجت من ملكه. قلت: أرأيت إن ردها عليه الموهوب له قبل أن يحول الحول عليها، ثم حال الحول عليها عنده أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مكثت (٩) عند الموهوب له سنة فلم يزكها (١٠) حتى رجع فيها الواهب وقبضها على من زكاتها؟ قال: ليس على واحد (١١) منهما (١٢) زكاة. قلت: ولم؟ قال: لأن الزكاة كانت وجبت على الموهوب له (١٣) في الدراهم (١٤)، فلما أخذها منه الواهب لم يكن عليه فيها زكاة؛ لأن الواهب أخذها. ولا يكون على الواهب فيها شيء؛ لأنها لم تكن (١٥) له بمال حين رجع فيها.


(١) الآثار لأبي يوسف، ٩١؛ والخراج لأبي يوسف، ١٤٨.
(٢) ق: فإذا.
(٣) م - عشر.
(٤) ك ق + له.
(٥) ق: كاتب عبده.
(٦) م ق: على مائتي درهم.
(٧) ق - بعد.
(٨) ق - ملكها هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يحول عليها الحول من يوم.
(٩) م: إن مكث.
(١٠) ق: يزكيها.
(١١) ق: على أحد.
(١٢) م: منها.
(١٣) م - له.
(١٤) ك م: في الدرهم.
(١٥) ق: لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>