للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الحنطة والحُلْبَة (١) والشعير والتين والزيتون والزبيب والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب فعليه العشر (٢) إذا كان في أرض العشر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه عشر فيما خرج من أرضه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المكاتب إذا كانت له أرض العشر هل يجب (٣) عليه فيها العشر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصبي والمرأة والمجنون والمعتوه الذي (٤) لا يفيق؟ قال: نعم، كل هذا سواء، وفي أرضهم العشر. قلت: أرأيت إن كانت أرض في يدي عبد مأذون له في التجارة وقد اشتراها هل يؤخذ منه عشر ما خرج منها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل له أرض يؤدي فيها الخراج هل عليه فيها شيء؟ قال: لا، ولا يجتمع (٥) العشر والخراج جميعاً في أرض.

قلت: أرأيت الرجل يستأجر أرضاً من أرض العشر فيزرعها على من عشر ما يخرج منها؟ قال: على رب الأرض، وليس على المستأجر (٦) شيء. قلت: أرأيت إن كان آجرها (٧) بخمسين درهماً وأخرجت الأرض مائتي كُرّ كان عليه عشر ذلك كله؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: العشر على ما أخرجت الأرض، وليس على المؤاجر (٨) شيء. قلت: أرأيت إن كان منحها إياه مِنْحَة أو أطعمها إياه طُعْمَة (٩) على من


(١) م: والحلية. الحلبة نَبْتَة لها حب أصفر يُتعالَج به وُيبَيَّت فيؤكل. انظر: لسان العرب، "حلب". وذكر في كتاب العشر أن الحلبة لا عشر فيها، لأنها من الأدوية. ولعل المقصود أنه إذا أشغل أرضه بزراعة الحلبة فإن فيها العشر كما ذكره الحصكفي، وإلا فلا. انظر: الدر المختار، ٢/ ٣٢٧.
(٢) ق: العشير.
(٣) م - يجب.
(٤) م: والذي.
(٥) م: ولا يجمع.
(٦) ق: على المستاخر.
(٧) ق: احرها.
(٨) ق: على المواخر.
(٩) الطعمة هي الرزق. انظر: المغرب، "طعم".

<<  <  ج: ص:  >  >>