للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أرأيت رجلاً تسحر (١) وهو لا يعلم بطلوع الفجر وقد طلع الفجر، ثم علم بعد ذلك أنه كان أكل والفجر طالع، وذلك في رمضان؟ قال: يتم صوم يومه ذلك، وعليه قضاؤه، ولا كفارة عليه. قلت: فلم ألقيت عنه (٢) الكفارة؟ قال: لأنه أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر. قلت: فإن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب؟ قال: عليه أن يمكث حتى تغيب الشمس ثم يفطر، وعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه؛ لأنه ظن أن الشمس قد غابت.

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب بنحو ذلك (٣).

قلت: أرأيت رجلاً أجنب في شهر رمضان ليلًا فترك الغسل حتى طلع الفجر؟ قال: يتم صومه ذلك، وليس عليه شيء. قال: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبح جنباً من غير احتلامٍ، ثم يصوم يومه ذلك، وذلك في شهر رمضان (٤). قلت: فإن احتلم نهاراً في شهر رمضان؟ قال: فكذلك أيضاً.


= عن أبي معشر عن محمد بن كعب، وهو أشبه. وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين. انظر: الكامل لابن عدي، ٧/ ٥٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٤/ ١٠١ - ١٠٢؛ وفتح الباري لابن حجر، ٤/ ١١٣. وقد اختار بعض مشايخ المذهب الكراهة لذلك، لكن الذي عليه عامة المشايخ عدم الكراهة. انظر: المبسوط، ٣/ ٥٥.
(١) ق: يسحر.
(٢) ق: عليه.
(٣) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أفطر عمر بن الخطاب وأصحابه في يوم غيم ظنّوا أن الشمس قد غابت، قال: فطلعت الشمس، فقال عمر: ما تعرّضنا لِجَنَف، نُتِمّ هذا اليوم ثم نقضي يوماً مكانه. انظر: الآثار لمحمد، ٥٢. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٨٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٢٨٦، ٢٨٧؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٦٩.
(٤) وصله الإمام محمد في موطئه، انظر: الموطأ برواية محمد، ٢/ ١٧٥. وانظر: الموطأ، الصيام، ٩ - ١٢؛ والآثار لأبي يوسف، ١٨١؛ وصحيح البخاري، الصوم، ٢٥؛ وصحيح مسلم، الصيام، ٧٥ - ٧٦؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٤٨٠، ٤٩٠؛ وعقود الجواهر للزبيدي، ١/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>