للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقُدَيْد، ثم لم (١) يزل مفطراً حتى أتى مكة (٢). فأي ذلك فعلت فحسن، إن صمت فقد صام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن أفطرت فقد أفطر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن سافرت في شهر رمضان.

قلت: أرأيت رجلاً كان عليه صيام أيام من شهر رمضان (٣) فلم يقضها حتى دخل شهر رمضان آخر، فصام تلك الأيام التي كانت عليه من شهر رمضان الماضي في هذا الشهر الآخر؟ قال (٤): فصيامه ذلك جائز من رمضانه هذا الداخل، ولا يكون قضاء لذلك الماضي.

قلت: أرأيت رجلاً تسحر (٥) في شهر رمضان فشك في الفجر طلع أم لم يطلع؟ قال: أحب إلي إذا شك أن يدع (٦) الأكل والشرب. قلت: فإذا أكل وهو شاكّ في الفجر؟ قال: صومه تام. قلت: فإذا مضى شهر رمضان وعليه منه صيام أيام فصامه في الرمضان الآخر؟ قال: يجزيه من هذا الثاني، ولا يجزيه من الأول.

قلت: أرأيت (٧) أهل مصر صاموا شهر رمضان لغير رؤيته، وفيهم رجل لم يصم معهم، حتى رأى الهلال من الغد، فصام أهل ذلك المصر ثلاثين يوماً، وصام الرجل تسعة وعشرين يوماً، ثم أفطروا جميعاً لرؤيته؟ (٨) قال: ليس على الرجل قضاء ذلك اليوم الذي صامه أهل مصره؛ لأنهم لم يصوموا لرؤية الهلال، ولأنهم لا يعلمون أصابوا الصيام أم لا. وقد أخطأوا حين صاموا لغير رؤية الهلال، إلا أن يكونوا رأوا هلال شعبان ثم عدوا ثلاثين يوماً ثم صاموا شهر رمضان لغير رؤية فقد أصابوا وأحسنوا، وعلى من لم يصم معهم القضاء.


(١) م - لم.
(٢) رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بهذا الإسناد. انظر: الآثار له، ١٧٤. وانظر: مسند أبي حنيفة لأبي نعيم، ٢٥٠؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٤٩١.
(٣) ق + الماضي في هذا الشهر الآخر قال فصيامه ذلك جائز من رمضانه هذا الداخل.
(٤) ق - قال.
(٥) ق: يسحر.
(٦) ق: أن تدع.
(٧) ق - أرأيت.
(٨) ق: لريته.

<<  <  ج: ص:  >  >>