للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا كفارة عليه. وكذلك ما أقطر في أذنه. وكذلك كل جائفة أو آمّة داواها صاحبها بزيت أو سمن فخلص إلى الجوف والدماغ في قوله. وإن داواها بدواء يابس فلا شيء عليه. وقال أبو يوسف: لا نرى عليه القضاء في الآمّة والجائفة. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أقطر في إحليله فلا قضاء عليه. وقال أبو يوسف: عليه القضاء. ثم إن محمداً شك في ذلك ووقف فيه.

قلت: أرأيت (١) الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه؟ قال: عليه أن يصوم بقية ذلك الشهر، وليس عليه قضاء ما مضى من الشهر وهو كافر.

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه قال في الذمي يسلم في النصف من رمضان: إنه يصوم بقيته، ولا قضاء عليه فيما مضى (٢). قال: وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثله.

فإن أسلم غدوة في يوم من (٣) شهر رمضان قبل أن يطعم فإنه يتم صوم يومه ذلك ولا قضاء عليه.

قلت: أرأيت المرأة تكون أيام حيضها ثلاثة أيام فتحيض ثلاثة أيام ثم تطهر (٤)، فتمكث طاهراً ثلاثة أيام، ثم ترى الدم في اليوم الرابع يومها ذلك كله والغد، وقد صامت الأيام الثلاثة التي طهرت فيها من شهر رمضان، هل يجزي عنها؟ قال: لا، لأنه قد كانت فيها حائضاً، وقد استبان لها ذلك حين رأت الدم في اليوم الرابع. قلت: فإن تمادى بها (٥) الدم ما بينها وبين عشرة أيام فهي حائض؟ قال: نعم. قلت: فتلك الأيام التي رأت الدم والطهر فيها لا تصوم (٦) فيها ولا تصلي؟ (٧) قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان


(١) م - أرأيت، صح هـ.
(٢) روي أيضاً عن الحسن أنه يقضي ما مضى. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ١٧١. وروي عن قتادة أنه يصوم بقيته، ولا يقضي ما مضى. انظر للأقوال في ذلك: المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ١٧٠ - ١٧١.
(٣) م - من.
(٤) م: ثم تظهر.
(٥) م ق: لها.
(٦) م ق: لا يصوم.
(٧) م: ولا يصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>