للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صام عنها ليلاً، هل يفسد عليه الصيام الذي صام عنها؟ قال: لا (١)؛ لأنه لم يجامع التي صام عنها، إنما جامع غيرها. قلت: فإن صام شهرين متتابعين عن واحدة منهن لم يسمها (٢) بعينها، ثم جامع ثلاثاً منهن بالليل، أله أن يجعل تلك (٣) الشهرين عن التي لم يجامع؟ قال: نعم. قلت: فإن كان ذلك الجماع (٤) قبل مضي الشهرين؟ قال: وإن كان. قلت: فإن صام شهرين متتابعين عن واحدة منهن ثم مرض بعد شهرين، فأطعم ستين مسكيناً عن أخرى، فلما فرغ من الطعام أيسر واشترى رقيقين فأعتقهما عن الباقيتين، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سليمان الأحول عن طاوس قال: ظاهر رجل من امرأته، فأبصرها في القمر وعليها خلخال فضة، فأعجبته فوقع عليها قبل أن يكفر، فسأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر (٥).

قلت: أرأيت الرجل يظاهر من امرأته أله أن يجامعها قبل أن يكفر؟ قال: لا، ليس له أن يجامعها حتى يكفر، وأكره (٦) للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر. قلت: فإن قربها قبل أن يكفر هل ترى عليه شيئاً فيما صنع؟ قال: لا، إلا أنه يستغفر الله تعالى ولا يعود، وكذلك جاء الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر الذي واقع امرأته قبل أن يكفر أن يستغفر الله تعالى.

قلت: أرأيت الرجل إذا تسحر في صوم واجب عليه من


(١) جميع النسخ - لا. وصحح في هامش ك وفي ط.
(٢) ق: لم يسميها.
(٣) م ق: تيك.
(٤) ك ق: الجمع.
(٥) سنن ابن ماجة، الطلاق، ٢٦؛ وسنن أبي داود، الطلاق، ١٧؛ وسنن الترمذي، الطلاق، ١٩؛ وسنن النسائي، الطلاق، ٣٣. وقد صححه الترمذي. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٤٦؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٧٥؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٢١.
(٦) م: واكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>