للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مثل قوله: لله علي. وقال أبو حنيفة: هو مختلف. وهذا في الجامع الصغير الكتاب (١) الذي يسمى الهاروني] (٢).

قلت: أرأيت المرأة تقول: لله علي أن أصوم يوم حيضي، أتجعل (٣) عليها مكانه يوماً؟ (٤) قال: لا، ولا يكون عليها شيء. وهذا مثل الرجل يصبح في يوم قد أكل فيه ثم قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم، فليس عليه قضاؤه. وهذا مثل امرأة حائض قالت: لله علي أن أصوم هذا اليوم، وهي حائض، وليس عليها قضاؤه، وهذا وذاك سواء في القياس.

قلت: أرأيت الصائم يكتحل بالإثْمِد والذَّرُور (٥) والصَّبِر (٦) وغيره؟ قال: نعم، لا يضره ذلك شيئاً. قلت: فَإن وجد طعمه في حلقه؟ قال: وإن


(١) ط: والكتاب. والصواب هو حذف الواو كما هو في جميع النسخ التي لدينا. والمقصود بالجامع الصغير هنا هو الكتاب الذي يسمى الهاروني. وانظر الحاشية التالية.
(٢) يظهر أن ما بين المعقوفتين مزيد من قبل أحد رواة الكتاب، الجوزجاني أو ممن دونه. والهاروني من كتب النوادر التي رويت عن الإمام محمد. ويسمونه تارة بالهاروني وتارة بالهارونيات. انظر: المبسوط، ١/ ٢٥٠، ٨/ ١٤٢؛ وفتح القدير لابن الهمام، ٤/ ٤٤٧؛ وكشف الظنون، ٢/ ١٢٨٢. وليس المقصود به هنا الجامع الصغير المعروف، لأن المؤلف ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير فقال: رجل أصبح يوم النحر صائماً ثم أفطر فلا شيء عليه. انظر: الجامع الصغير، ١٤٣. ولم يذكر في ذلك خلافاً. وقال الحاكم: وإن أصبح صائماً يوم الفطر ثم أفطره قال: لا قضاء عليمى انظر: الكافي، ١/ ٢٦ ظ. ولم يذكر في ذلك خلافاً. ومع أن السرخسي فكر الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فنقل عن الإمام القول بعدم وجوب القضاء، وعن الصاحبين القول بوجوبه، إلا أن المرغيناني بين أن القول بوجوب القضاء مروي عن الصاحبين في النوادر. انظر: المبسوط، ٣/ ٩٧؛ والهداية، ١/ ١٣١.
(٣) ق: أيجعل.
(٤) ق: يوماً مكانه.
(٥) الذَّرِيرَة ويقال أيضاً: الذَّرُور، نوع من الطيب، قال الزمخشري: هي فُتَات قصب الطيب، وهو قصب يؤتى به من الهند كقصب النُّشّاب، وزاد الصغاني: وأنبوبه محشوّ من شيء أبيض مثل نسج العنكبوت، ومسحوقه عطر إلى الصفرة والبياض. انظر: المصباح المنير، "ذرر".
(٦) الصَّبِر دواء مُرّ معروف. انظر: المغرب، "صبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>