للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدهنان بما شاءا من الدهن، وليسا في ذلك كالمُحْرِم.

ولا بأس بأن يعتكف العبد إذا أذن له مولاه أو الأمة أو أم الولد والمدبرة والمدبر. وكذلك المرأة إذا أذن لها زوجها، وليس له أن يمنعها (١). وللمولى أن يمنع رقيقه الاعتكاف، ولا مأثم عليه في ذلك، إلا أن يكون قد أذن لهم، فإن كان قد أذن لهم فإني أكره له أن يمنعهم بعدما قد كان أذن لهم، فإن منعهم بعد الإذن فليس عليه شيء غير أنه قد أساء (٢) وأثم حين منعهم بعد الإذن. ولا بأس بأن ينام المعتكف في المسجد. ولا يفسد الاعتكاف كلام ولا سباب ولا جدال، غير أنه لا ينبغي له أن يتعمد لشيء من ذلك فيه مأثم. ولو نظر المعتكف إلى امرأته وأنزل لم يفسد ذلك عليه اعتكافه، ووجب عليه الغسل. وإذا أخرج المعتكفَ سلطانٌ في حدّ عليه أو له، يوماً أو أكثر من نصف يوم، أفسد عليه اعتكافه. ولو سكر المعتكف ليلاً لم يفسد عليه اعتكافه. ولو كان رجل معتكف في مسجد وهو مؤذن فصعد إلى المنارة لم يفسد ذلك عليه اعتكافه. ولو كان باب المئذنة (٣) خارجاً من المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه. ولو نسي المعتكف فخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فدخل المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه في قول أبي يوسف (٤).


(١) وقد قال في المتن قبل قليل: وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف فلزوجها أن يمنعها. فلعل المقصود هو أنه ليس له أن يرجع عن الإذن ويمنعها بعدما أذن لها كما قال ذلك في حق الرقيق في المسألة التالية. انظر: المبسوط، ١/ ١٢٥.
(٢) ق: قد اشا.
(٣) م: المبدية (الباء مهملة).
(٤) وفي ط: أبي حنيفة، ولم يشر إلى اختلاف النسخ. وهو خطأ. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أن خروج المعتكف ساعة مفسد للاعتكاف عند الإمام أبي حنيفة. وذكر أيضا أن الخروج ناسيا وعامدا سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>