للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صوم. ألا ترى أنه نهي عن صوم هذه الخمسة الأيام (١) لأن صومها صوم (٢).


(١) صحيح البخاري، الصوم، ٦٦، ٦٨؛ وصحيح مسلم، الصيام، ١٣٨ - ١٤٥.
(٢) لم يتنبه الأفغاني -رحمه الله- إلى معنى العبارة هنا، فقال: كذا في الأصول. والمؤلف -رحمه الله- يعني أن صوم هذه الأيام يطلق عليه شرعأ اسم الصوم. وقد كرر المؤلف -رحمه الله- ذكر هذه المسألة في أول كتاب الطلاق عند بحث مسألة وقوع الطلاق البدعي. انظر: ٣/ ٢٥ ظ. وقال السرخسي: إن الصوم مشروع في هذه الأيام، فإن النبي نهى عن صوم هذه الأيام، وموجب النهي الانتهاء. والانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق، ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي فيثاب عليه وبين أن يُقْدِم على الارتكاب فيعاقب عليه، وذلك لا يتحقق إذا لم يبق الصوم مشروعاً فيه. انظر: المبسوط، ٣/ ٩٦. ويوجد في نسخة ك هنا هذه الزيادة: آخر كتاب الصيام والاعتكاف وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً؛ وفي نسخة م: آخر كتاب الصيام والاعتكاف الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل؛ وفي نسخة ق: آخر كتاب الصيام والاعتكاف الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>