للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نويت النهار دون الليل، فهو كما قال، وإن شاء فرق اعتكافه، وإن شاء (١) جمع؛ لأن هذا بمنزلة الصوم.

وإذا قال: لله علي أن أعتكف شهر رمضان، فعليه أن يعتكف بالليل (٢) والنهار. فإن صامه ولم يعتكفه كان عليه قضاء اعتكافه، فيعتكف (٣) شهراً مكانه متتابعاً (٤) ويصوم فيه؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، فلما لم يعتكف (٥) في شهر رمضان وجب عليه قضاء الاعتكاف، فلما وجب عليه ذلك وجب عليه مع ذلك الصوم. فإن كان لم يعتكف حتى دخل شهر رمضان من قابل فصامه واعتكفه قضاء من اعتكاف الشهر الأول لم يجزه ذلك الشهر، وعليه أن يعتكف شهراً يصوم فيه مكان الشهر الأول؛ لأن الشهر الأول حين مضى وجب عليه قضاء اعتكافه بصوم، فلا يجزيه من ذلك صوم وجب عليه من غير (٦) ذلك. ولو أنه أفطر شهر رمضان الأول (٧) من عذر وجب عليه قضاؤه باعتكاف متتابع فإن قضاه باعتكاف متتابعاً أجزاه ذلك؛ لأن الشهر وجب عليه صومه واعتكافه، فقضى ذلك. ألا ترى أن رجلاً لو قال: لله علي أن اعتكف رجب، وجب عليه صومه واعتكافه، فإن أفطره كله ثم قضاه باعتكاف أجزاه، فإن اعتكف مكانه (٨) شهر رمضان لم يجزه من الاعتكاف الذي وجب عليه. ولو قال: لله علي أن أعتكف رجب، فاعتكف مكانه شهر ربيع وذلك قبل أن يدخل شهر (٩) رجب أجزاه إن كان صامه مع اعتكافه؛ لأنه شيء أوجبه على نفسه لله، فإذا عجل قبل (١٠) وقته أجزاه. ألا ترى أن رجلاً لو قال: لله علي صوم يوم الخميس، فصام يوم الأربعاء قضاء من يوم الخميس أجزاه ذلك. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: أما في قولي فلست أرى ذلك يجزيه حتى يصومه بعد دخوله؛ ألا


(١) ق - شاء.
(٢) ق: الليل.
(٣) ق: اعتكفه فيعكف.
(٤) ق: متتابعا مكانه.
(٥) ق: لم يصم.
(٦) م - غير.
(٧) ك ق: للأول.
(٨) ق: وراه.
(٩) ك ق - شهر.
(١٠) م - قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>