للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك لو رده بخيار الرؤية. ولو لم يقبضه حتى رده بعيب أو بخيار رؤية فزكاة الفطر في هذا على البائع الذي رجع إليه العبد.

ولو أن رجلاً في يده عبد للتجارة قيمته خمسمائة درهم، فباعه (١) بأمة قبل الفطر بيوم للتجارة، فلم يقبض ولم يدفع حتى وجبت الزكاة في ماله يوم الفطر، وكان ذلك وقت زكاته، فلم يفسخ البيع ولم يقبض حتى مضى يوم الفطر، ثم فسخ البيع بخيار الرؤية أو بعيب، فإن زكاة العبد بالقيمة على البائع. وأما بائع الجارية فإن كانت لغير تجارة فعليه زكاة الفطر فيها إذا انفسخ البيع قبل القبض بخيار الرؤية أو بعيب. والزكاة على الذي يرجع إليه ذلك المملوك. فإن كان للتجارة زكاه للتجارة (٢)، وإن كان للخدمة زكاه (٣) للخدمة (٤). وكذلك (٥) إذا انفسخ البيع بخيار الشرط. والقبض (٦) وغير القبض فيه سواء. وأما خيار الرؤية والعيب فيختلف قبل القبض وبعده. إذا كان قبل القبض فعلى ما وصفت لك (٧). وإن كان بعده فعلى الذي في ملكه قبل الفسخ. ألا ترى أنه في ضمانه ما خلا خصلة واحدة: إذا كان رده (٨) عليه (٩) بعيب وهو كاره فإن هذا يكون عليه زكاة الأَوْكَس (١٠) كوضيعةٍ لَحِقَتْه. ولو كان هو الذي فسخ البيع ورده بعيب وهو يعرف الفضل فيما رد فحابى كان عليه ذلك. فإن لم يعرف ذلك ولم يحاب (١١) فعليه زكاة الأَوْكَس (١٢) كوضيعةٍ لَحِقَت التاجر (١٣) في هذا الوجه. وصاحب الخدمة عليه زكاة الذي رد إذا كان (١٤) بعد القبض. وإذا كان قبله فعليه زكاة الذي يرجع إليه. ولو أن عبداً (١٥) وقعت عقدة البيع فيه قبل الفطر ثم مات يوم الفطر


(١) ق: فساعه.
(٢) م: زكاة التجارة.
(٣) م: زكاة؛ ق: زكوه.
(٤) م: الخدمة.
(٥) م + وكذلك.
(٦) م + فيه.
(٧) ق - لك.
(٨) ق: رد.
(٩) ك: فعليه.
(١٠) م: الاولين.
(١١) م: ولم يحف.
(١٢) م: الاولين.
(١٣) ق: التاخر.
(١٤) ق - كان.
(١٥) م: ولو اعتدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>