للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: لله علي أن أصوم كذا كذا يوماً، فهو على (١) أحد عشر يومأ، وإن كان (٢) له نية صرف الأمر إلى نيته. ولو قال: لله علي أن أصوم كذا وكذا، فهو على أحد وعشرين يوماً، إلا أن (٣) ينوي غير ذلك فيكون كما نوى. ولو قال: لله علي أن أصوم بضعة عشر يومأ، لزمه صيام ثلاثة عشر يوماً؛ لأن (٤) البضع من ثلاثة إلى سبعة، فوضعناه على الأقل من اسم البضع.

ولو قال: لله علي صوم السنين، كان هذا صوم الدهر. والسنون مخالف للشهور؛ لأنه لا غاية للسنين تنتهيها. وأما الشهور فلها غاية في كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ} (٥). على هذا يصرف (٦) يمينه (٧) إن لم تكن (٨) له نية. فإن كانت له نية يصرف إلى نيته. وهو على (٩) قياس قول أبي يوسف (١٠) ومحمد. وأما (١١) قياس قول أبي حنيفة يرى على ما وصفنا قبل هذا (١٢).

ولو قال: لله علي صوم الزمان، فهو ستة أشهر إن (١٣) لم تكن (١٤) له نية. وكذلك الحين] (١٥).


(١) ق - على.
(٢) ق: وإن لم يكن.
(٣) ق - أن.
(٤) ك - كما نوى ولو قال لله علي أن أصوم بضعة عشر يوماً لزمه صيام ثلاثة عشر يوماً لأن، صح هـ.
(٥) سورة التوبة، ٩/ ٣٦.
(٦) م: انصرف؛ ق: تصرف.
(٧) م: نيته.
(٨) ق: لم يكن.
(٩) ق - على.
(١٠) م: أبي حنيفة.
(١١) ك + في؛ ق + على.
(١٢) أي: يصرف إلى عشر سنين في قياس قول أبي حنيفة، كما مر قريباً في الشهور أنها تصرف إلى عشرة شهور في قوله. وانظر: المبسوط، ٣/ ١٤٦.
(١٣) م: وإن.
(١٤) ق: لم يكن.
(١٥) ك + تمت النوادر والحمد لله وحده؛ م + تمت النوادر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ق + تمت النوادر والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>