للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى إذا فرغ علم أنه صلى لغير القبلة، فصلاته تامة، ولا إعادة عليه فيها؛ لأنه صلى ولم يكن عليه أكثر من الذي صنع. فكذلك الصدقة على الغني إذا لم يعلم وسأله وأخبره أنه فقير فليس عليه أكثر مما صنع (١).

ولو لم يخبره أنه فقير ولم يسأله عن ذلك ولكنه صادفه (٢) في مجلس الفقراء قد صَنَعَ صُنْعَ أصحاب المسألة فأعطاه كان هذا بمنزلة من سأله وأخبره أنه فقير؛ لأن هذا دلالة (٣) على الفقر (٤) بمنزلة المسألة. وقد يجيء من هذا ما هو أدل من المسألة أو (٥) قريب منها أو مثلها. وكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد إن أعطى ذمياً من زكاته وقد أخبره أنه مسلم أو عليه سيما المسلمين فأعطاه من زكاته، ثم علم أنه ذمي أجزاه ذلك. وكذلك إن أعطاها ولداً أو والداً وهو لا يعلم ثم علم أجزاه ذلك. وإن أعطاه عبداً له أو مكاتباً له وهو لا يعلم به أو أخبره أنه حر فأعطاه ثم علم بعد ذلك أنه عبد له عليه دين أو مكاتب لم يجزه ذلك؛ لأن هذا ماله أعطاه ماله فصار ماله (٦) بعضه في بعض، فلا يجزي شيء من ذلك (٧).

فأما ما أعطى ولداً أو والداً (٨) وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك أجزاه في قول أبي حنيفة ومحمد.

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي الجويرية (٩) الجَرْمي عن معن بن يزيد السُّلَمي قال: خاصمت أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى لي عليه. وذلك أن أبي أعطى صدقته رجلاً في المسجد، وأمره أن يتصدق بها. فأتيته (١٠) فأعطانيها. ثم أتيت أبي فعلم بها.


(١) م: صيع.
(٢) م: صادقه.
(٣) م: دلالا.
(٤) م: على الفقرا.
(٥) ق: أ.
(٦) ق - فصار ماله.
(٧) ك: فلا يجزي ذلك من شيء.
(٨) م: ووالدا؛ ق - أو والدا.
(٩) ك ج: أبي الحويرة؛ ر: أبي الحويزة؛ م: ابن الجويرية؛ ق: أبي الجويرة. والتصحيح من صحيح البخاري وغيره. انظر الحاشية التالية.
(١٠) ق - فأتيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>