(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي، ١/ ٤٦٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ١/ ١٢٢. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يُطْلَى بها السفن ويُدهَن بها الجلود ويَستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرّم شحومها جَمَلُوه [أي أذابوه] ثم باعوه فأكلوا ثمنه". انظر: صحيح البخاري، البيوع، ١١٢؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ٧١. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: نصب الراية للزيلعي، الموضع السابق. (٣) ق: وكافران. (٤) م: للمسلمين. (٥) م: الكافر. (٦) م - فأما الأولون الذين أكثرهم المسلمون فانهم يدفنون في مقابر المسلمين. (٧) م: أكثر. (٨) م: بذلك. (٩) ق: ياخدهما. (١٠) م + أو كان. (١١) ق: ياخذهما.