للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سفينة في البحر وقد احتاجت إلى الدهن، ووجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة، أفندهنها (١) بشحمها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (٢). وكذلك نقول، إذا كانت الميتة هي الغالبة فكأنها ميتة كلها.

وقال أبو حنيفة: لو أن قوماً من المسلمين وُجِدُوا موتى فيهم كافر أو كافران (٣) لا يُعرَف الكافر من المسلم غُسلوا وكُفنوا وصُلي عليهم، ونوى المصلون بالصلاة والدعاء المسلمين (٤) منهم دون الكافرين (٥)، وصُلي عليهم جماعة. وإن كانوا كفاراً فيهم المسلم والمسلمان لم يُصَلَّ على أحد منهم، ويُغسَلون ويُكَفَّنون ويُدفَنون، ولا يُصَلَّى على أحد منهم. وكذلك قول أبي يوسف وقول محمد. ويدفنون في قول محمد في مقابر المشركين. فأما الأولون الذين أكثرهم المسلمون فإنهم يدفنون في مقابر المسلمين (٦). وإن كانوا نصفين من الكافرين والمسلمين لم يُصَلَّ على أحد منهم حتى يكون الأكثر (٧) من المسلمين، وهذا أيضاً يدلك (٨) على الوجه الأول. فإن كان بأحدهما (٩) علامة من علامات المسلمين أو كان (١٠) بأحدهما (١١) علامة من


(١) ق: أفيدهنها.
(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي، ١/ ٤٦٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ١/ ١٢٢. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يُطْلَى بها السفن ويُدهَن بها الجلود ويَستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرّم شحومها جَمَلُوه [أي أذابوه] ثم باعوه فأكلوا ثمنه". انظر: صحيح البخاري، البيوع، ١١٢؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ٧١. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: نصب الراية للزيلعي، الموضع السابق.
(٣) ق: وكافران.
(٤) م: للمسلمين.
(٥) م: الكافر.
(٦) م - فأما الأولون الذين أكثرهم المسلمون فانهم يدفنون في مقابر المسلمين.
(٧) م: أكثر.
(٨) م: بذلك.
(٩) ق: ياخدهما.
(١٠) م + أو كان.
(١١) ق: ياخذهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>