للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوجه إجارة نفسه؛ لأن الوالد والوصي (١) في مال الصغير (٢) بمنزلة الوكيلين اللذين يوكلهما الكبير (٣). ألا ترى أن الكبير لو وكل رجلاً يؤاجر داره فآجرها كما وكله لم يكن له أن ينقض إجارة وكيله، فكذلك (٤) هذا.

ولو آجر العبد نفسه وهو محجور عليه رجلاً سنة بمائة درهم ليخدمه، فخدمه ستة أشهر ثم أعتق العبد، فالقياس في هذا أنه لا أجر للعبد فيما مضى؛ لأن المستأجر كان (٥) ضامناً له (٦)، ولا يجتمع الأجر والضمان، ولكنا (٧) نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مضى، فيأخذه العبد فيدفعه إلى مولاه، فيكون ذلك لمولاه دونه. وتجوز (٨) الإجارة فيما بقي من السنة، وليس للعبد (٩) أن ينقض (١٠) ذلك؛ لأن الإجارة فيما بقي إنما جازت (١١) بعدما عَتَقَ (١٢) العبد. وليس (١٣) للعبد أن ينقض (١٤) ما جاز بعد عتقه؛ لأنه إنما جاز بغير إجازة المولى. ألا ترى أن أمة لو تزوجت رجلاً بغير أمر مولاها فأعتقها المولى جاز نكاحها عليها، ولم يكن لها خيار في إبطاله؛ لأنه إنما جاز بعد العتق. وكذلك الإجارة لما (١٥) جاز ما بقي منها بعد العتق لم يكن للعبد إبطال ذلك، ولكن الإجارة تلزم العبد، ويكون للمولى أجر ما مضى من الشهور قبل العتق، ويكون أجر ما بقي من الشهور بعد العتق للعبد.

فإن كان العبد قبض الأجر في حال الرق وهو دراهم أو دنانير أو (١٦) شيء مما يكال أو يوزن أو عرض من العروض أو لم يقبض ذلك فهو


(١) ك: الوصي.
(٢) م - في مال الصغير.
(٣) ق: الكثير.
(٤) م: فلذلك.
(٥) ق: كانه.
(٦) ك - له.
(٧) ق: ولكنها.
(٨) ق: وبجوز.
(٩) ق: ببعيد.
(١٠) م ط: أن يقبض. والتصحيح من ك ج. وسقطت الجملة من ر.
(١١) ق: جازه.
(١٢) ق: أعتق.
(١٣) ك ق: فليس.
(١٤) م: أن يقبض.
(١٥) ك م: بما.
(١٦) م: وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>