(٢) ك م: حسين. (٣) ق: سود. (٤) م ق + كيف وقد قيل. صحيح البخاري، العلم، ٢٦؛ وسنن أبي داود، الأقضية، ١٨؛ وسنن الترمذي، الرضاع، ٤؛ وسنن النسائي، النكاح، ٥٧. (٥) كذا في جميع النسخ وط "أخبرنا محمد". ولعله مزيد سهواً من الناسخين. وقد أشار إلى ذلك الأفغاني مبيناً أن الإمام محمداً يروي عن أبي كدينة بلا واسطة. وهو يحى بن المهلب أبو كُدَيْنَة الكوفي، ثقة. انظر: تهذيب التهذيب، ١١/ ٢٥٢. (٦) م: أبي كدنة. (٧) روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أُتِيَ في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. انظر: كتاب السنن لسعيد بن منصور، ١/ ٢٨٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٤٦٣. وروي أن عمر - رضي الله عنه - لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٤٨٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٩٨. وروي عن علي - رضي الله عنه - مثله. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٩٨.