للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كنت تزوجتها يوم تزوجتها وهي أختك من الرضاعة، أو تزوجتها يوم تزوجتها وهي مرتدة عن الإسلام، لم ينبغ له أن يتزوج أربعاً وإن (١) كان الذي أخبره بذلك ثقة مسلماً، حتى يشهد عنده شاهدا عدل. فإذا شهد بذلك شاهدا (٢) عدل وسعه أن يتزوج أربعاً سواها.

ولا يشبه هذان الوجهان إذا أخبره عنهما الرجل الواحد الثقة الوجهين الأولين؛ لأن الوجهين الأولين النكاح الذي كان فيهما جائز فيما يزعم الرجل ثم إنه حدث أمر يفسده من ردة (٣) أو رضاع، فإن كان عنده ثقة فلا بأس بأن يصدقه والوجه الآخر زعم الرجل أن النكاح الذي كان بينهما (٤) كان فاسداً، فهذا لا يفسده (٥) شهادة واحد حتى يشهد عليه شاهدان.

ألا ترى أن امرأة لو غاب عنها زوجها فأتاها (٦) رجل مسلم عدل ثقة فأخبرها أن زوجها طلقها ثلاثاً أو مات عنها، أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجها (٧) أنه قد طلقها ثلاثاً، ولا تدري أكان زوجها هو أم لا، إلا أن أكبر (٨) رأيها وظنها أنه حق، فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج (٩) بعد انقضاء عدتها.

وكذلك لو أن امرأة قالت لرجل: إن زوجي طلقني ثلاثاً واعتَدَدْتُ بعد ذلك وانقضت عدتي، فوقع في قلبه أنها صادقة، فلا بأس بأن يتزوجها بقولها.

وكذلك رجل طلق امرأته ثلاثاً فغابت عنه حيناً ثم أتته فأخبرته أن عدتها قد انقضت منه، وأنها قد تزوجت زوجًا غيره فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها منه، فلا بأس بأن يتزوجها ويصدقها إذا كانت عنده ثقة، أو


(١) ق: فإن.
(٢) ك: شاهد.
(٣) م: من دونه.
(٤) ك: منهما.
(٥) م ق: لا يفسد.
(٦) ك: فاتا بها.
(٧) ك - أو مات عنها أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجها.
(٨) م ق: أكثر.
(٩) م: ثم يتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>