للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يدفعه إلى الوارث. فإذا امتنع بدفعه (١) في موضع لا يقدر فيه على سلطان يأخذه فيدفعه إليه وسع الوارث ومن حضر قضاء القاضي إن امتنع عليهم بدفعه (٢) قتاله (٣) وقتله حتى يؤخذ منه فيدفع إلى الوارث.

وكذلك (٤) لو حضر الوارث إقرار الذي كان الشيء في يده بمثل ما شهد به الشاهدان وسعه أخذه منه وقتاله عليه، ووسع من حضر معه إعانته عليه حتى يستنقذوا (٥) ذلك من يده.

ولو أن رجلاً كانت له امرأة فشهد (٦) عندها شاهدان عدلان أن زوجها طلقها ثلاثاً وهو يجحد ذلك، ثم غابا أو ماتا قبل أن يشهدا عند القاضي بذلك، لم يسع امرأته أن تقيم عنده، وكان هذا بمنزلة سماعها لو سمعته يطلقها. ولا يشبه شهادة الشاهدين في هذا الوجه ما وصفت لك قبله من القتل والأموال؛ لأن الطلاق لا ينتقض بوجه من الوجوه، ولا يكون أبداً إلا طلاقاً، ولا تكون المرأة به أبداً إلا بائناً.

فإن قال قائل: قد يطلق الرجل غير امرأته فلا يكون ذلك طلاقاً؟

قيل له: فهي حرام عليه بأحد الوجهين: إما تكون غير زوجة فلا يسعه أن يقربها ولا يسعها (٧) أن تدعه. أو تكون زوجة له قد أبانها (٨) بالطلاق، فصارت بذلك (٩) غير زوجة، فحرم بذلك فرجها. فلا ينبغي لها أن تدعه أن يقربها أي الوجهين كانت عليه.

وإنما الذي يريد أن يبطل شهادة الشاهدين لا يبطلها إلا بخصلة واحدة: الطعن في شهادتهما (١٠)، يقول: لعلهما كاذبان. فإذا كانا عدلين فليس ينبغي له أن يطعن في شهادتهما، ولا يرد (١١) بالتهمة، ولو وسع هذا لوسع (١٢) غيره. أرأيت رجلين عدلين أو أكثر من ذلك شهدا عند


(١) ك: يدفعه.
(٢) ك: يدفعه.
(٣) م: ققاله (مهملة).
(٤) م: وكذا.
(٥) م: حتى يستبعدوا.
(٦) م ق: فيشهد.
(٧) ق: ويسعها.
(٨) م: قد أتاها.
(٩) م - بذلك.
(١٠) ق: شهادتها.
(١١) ك ق: ترد.
(١٢) ق: الوسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>