للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أعزم بالله أو علي نذر أو نذر (١) لله أو علي يمين أو يمين لله، فإن هذا ليس (٢) مما روي عن إبراهيم (٣).

وكذلك إذا قال: وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله، فحنث وجبت عليه الكفارة.

وإذا حلف الرجل بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة أو الصيام فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة. ولا يكون اليمين إلا بالله ولا يكون بغيره.

وكذلك لو حلف الرجل فقال: هو يأكل الميتة أو يستحل الخمر أو الدم أو لحم الخنزير أو يترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام إن فعل كذا وكذا، فليس في شيء من هذا يمين، وليس عليه فيه كفارة إذا حنث (٤).

وكذلك لو حلف رجل فقال: عليه لعنة الله، أو قال: غضب الله (٥)، أو قال: أمانة الله، أو دعا على نفسه بغير ذلك، فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة إذا حنث. وليس هذا بمنزلة قوله: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي.

وإذا قال الرجل: عذّبه الله أو أدخله الله النار أو حرمه الله الجنة، فليس في شيء منها كفارة ولا يمين، إنما هذا (٦) دعاء على نفسه.

ولو أن رجلاً حلف بالحج أو العمرة (٧) أو جعل لله على نفسه صوماً أو صلاة أو صدقة أو اعتكافًا أو عتقاً أو هدياً أو شيئاً مما هو لله طاعة، فحلف بذلك فحنث لم يكن عليه كفارة يمين، ولكن عليه في ذلك أن يصنع الذي قال.

واذا حلف الرجل بالمشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى المسجد


(١) م - أو نذر؛ ق: أو انذر.
(٢) ق: فليس هذا.
(٣) الآثار لمحمد، ١٢٣؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٤٨٠.
(٤) م: إذا وجبت.
(٥) ق - الله.
(٦) م: هو.
(٧) ك ق: والعمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>