للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو بالخيار، إن شاء أعتق رقبة، وإن شاء كسا، وإن شاء أطعم (١).

والعتق في كفارة اليمين تحرير رقبة، يجزي (٢) فيها الصغير والكبير والكافر والمسلم (٣)؛ لأن الله تعالى لم يسم في ذلك رقبة مؤمنة. ويجوز فيه الأعور والأقطع إذا كان أقطع إحدى اليدين، أو إحدى الرجلين. ولا يجزي في ذلك الأعمى، ولا المقطوع اليدين أو الرجلين (٤)، ولا المعتوه المغلوب الذي لا يعقل، ولا الأخرس، ولا أَشَلّ اليدين يابستين لا ينتفع (٥) بهما، ولا أشل الرجلين إذا كان كذلك، ولا المقعد. ولا تجزي فيه أم الولد ولا (٦) المدبر. ولا يجزي المكاتب الذي قد أدى بعض مكاتبته، فإن كان لم يؤد شيئاً من مكاتبته ثم أعتق في ذلك أجزأ عنه.

ولو أن عبداً بين اثنين أعتقه أحدهما في كفارة اليمين فضمن (٧) لشريكه حصته (٨) لم يجز (٩) ذلك عنه؛ لأنه كان بينه وبين آخر. ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق حصته (١٠)، وإن شاء استسعى في نصف قيمته. ولو أن العبد كان له كله أجزأ (١١) عنه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أعتق عن يمينه عبداً وهو بينه وبين آخر وهو معسر (١٢) فسعى العبد للآخر لم يجزه في الكفارة، وإن كان المعتق غنياً ضمن حصة شريكه وأجزاه في الكفارة. ولا يجزيه في قول أبي حنيفة في الوجهين في الكفارة.

ولو أن رجلاً اشترى أباه أو أمه أو ذا رحم محرم منه ينوي بذلك أن يعتقه في كفارة يمين أو ظهارٍ عَتَقَ وأجزأ عنه. وكذلك إن قال: إن اشتريت


(١) أخرجه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٦٨؛ والآثار لمحمد، ١٢٤. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٩٨/ ٣؛ وتفسير الطبري، ٧/ ٥٣.
(٢) ك: تجزي.
(٣) م - والمسلم.
(٤) ك - أو الرجلين.
(٥) ك: ولا ينفع.
(٦) ك - أم الولد ولا (خرم).
(٧) م - فضمن.
(٨) م: حصة
(٩) م ق: لم يجزي.
(١٠) ق: حته.
(١١) م: أجزاه.
(١٢) ق: معشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>