للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أكل شحماً مما يكون مع اللحم حنث. فأما إذا كان من شحم البطن لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك؛ لأن الشحم غير اللحم. وكذلك لو أكل من الألية شيئاً فإنه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك؛ لأن الشحم والألية غير اللحم.

وإذا حلف الرجل لا يأكل إداماً (١) ولا نية له فالإدام (٢) عندنا اللبن والزيت والخل والزُّبْد (٣) وأشباه ذلك. فإن أكل شيئاً من ذلك حنث. وإذا أكل جبناً أو بيضًا أو ما أشبه ذلك مما لا يؤتدم (٤) به لم يحنث. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحنث في كل شيء يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه ذلك مثل اللحم المشوي (٥) والجبن ونحو ذلك، فهو أُدْم كله يحنث (٦).

وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى فلان طعاماً بعد اليمين فأكل منه فإنه يحنث ما كان في ملكه يوم حلف الحالف. وما أصاب بعد ذلك فهو سواء. ألا ترى أنه طعامه. وكذلك لو حلف لا يدخل منزلاً فاشترى منزلاً فدخله. وإذا اشترى الحالف من طعام المحلوف عليه أو وهبه لغيره فاشتراه أو اشتراه غيره فأكل منه الحالف لم يحنث؛ لأنه ليس بطعام لفلان المحلوف عليه.

وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه أو حلف لا يأكل لحماً ينوي لحماً بعينه فأكل غيره من اللحم أو غيره من الطعام فإنه لا يحنث. ولو حلف على ذلك بعتق أو طلاق لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى. فأما في القضاء فإنه لا يدين في ذلك، ويقع عليه العتق والطلاق.

فإذا حلف الرجل لا يأكل شواء وهو ينوي كل شيء يُشوَى فأي ذلك


(١) م: ادما.
(٢) م: فالادم.
(٣) لنا ج ق: والزيت؛ لنا ج ق + والثريد؛ ر: والثريد. والتصحيح من م ط؛ والمبسوط، ٨/ ١٧٦. والزُّبْد ما يُستخرَج من اللبن بالمَخْض. انظر: المغرب، "زبد".
(٤) ق: لا يؤدم.
(٥) ق: المستوي.
(٦) م: فحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>